مفتاح الأصول - الصالحي المازندراني، الشيخ إسماعيل - الصفحة ٤١٥ - تعريف كلّ واحد منهما
(الواجب النّفسي والغيري)
ومنها (تقسيمات الواجب) : تقسيمه إلى النّفسي والغيري.
والبحث في المقام يقع في ضمن امور :
الأوّل : في تعريف كلّ واحد من الواجب النّفسي والغيري.
فنقول : إنّ المراد من الواجب النّفسي هو ما امر به لأجل نفسه [١] ، وإن شئت فقل : هو ما وجب لا لأجل التّوصّل به إلى واجب آخر. [٢]
وامّا الواجب الغيري ، فالمراد به هو ما امر به لأجل غيره ، وإن شئت فقل : هو ما وجب لأجل التّوصّل به إلى واجب آخر. [٣]
وعلى أيّ تقدير ، قد ورد الإشكال على تعريف الواجب الغيري ، بأنّه يلزم حينئذ أن يكون جلّ الواجبات لو لا الكلّ غيريّا ؛ إذ وجوبها ـ بناء على مسلك العدليّة من تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد ـ إنّما يكون لما لها من الغايات والفوائد المترتّبة عليها بحيث لولاها لم تصر واجبة. [٤]
وقد اجيب عنه ، بما حاصله : أنّ الفوائد المترتّبة لمّا كانت خارجة عن حيطة قدرة المكلّف واختياره ، لم يتعلّق بها الإيجاب ، فلم تصر واجبة كي يلزم أن يكون
[١] راجع ، مطارح الأنظار : ص ٦٦ ؛ وهداية المسترشدين : ص ١٦٩.
[٢] محاضرات في اصول الفقه : ج ٢ ، ص ٣٨٢.
[٣] محاضرات في اصول الفقه : ج ٢ ، ص ٣٨٢.
[٤] راجع ، مطارح الأنظار : ص ٦٦.