مفتاح الأصول - الصالحي المازندراني، الشيخ إسماعيل - الصفحة ٣٣٩ - المسألة الاولى إجزاء المأمور به عن أمر نفسه
للرّجل أن يدخل معهم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها وإن كان قد صلّى ، فإنّ له صلاة اخرى». [١] إلى غير ذلك.
ثانيها : ما ورد فيها من جواز إعادة الصّلاة جماعة مع المخالفين ، كصحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه قال : «ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثمّ يصلّي معهم صلاة تقيّة وهو متوضّأ إلّا كتب الله له بها خمسا وعشرين درجة فارغبوا في ذلك». [٢]
وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : «ما من عبد يصلّي في الوقت ويفرغ ثمّ يأتيهم ويصلّي معهم وهو على وضوء إلّا كتب الله له خمسا وعشرين درجة» [٣] ونحوهما غيرهما.
ثالثها : ما ورد فيها من جواز إعادة صلاة الآيات ثانيا ، كصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي ، فأعد». [٤]
حيث إنّها تدلّ على وجوب الإعادة فضلا عن مشروعيّتها.
وفيه : أنّ الموارد المذكورة أجنبيّة عمّا توهّمه المتوهّم.
[١] وسائل الشّيعة : ج ٥ ، كتاب الصّلاة ، الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ٢ ، ص ٤٥٥.
[٢] وسائل الشّيعة : ج ٥ ، كتاب الصّلاة ، الباب ٦ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ١ ، ص ٣٨٣.
[٣] وسائل الشّيعة : ج ٥ ، كتاب الصّلاة ، الباب ٦ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ٢ ، ص ٣٨٣.
[٤] وسائل الشّيعة : ج ٥ ، كتاب الصّلاة ، الباب ٨ من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث ١ ، ص ١٥٣.