مفتاح الأصول
(١)
الأوّل تكامل العلوم
٢٣ ص
(٢)
الثّاني مبدأ علم الاصول والاجتهاد
٢٤ ص
(٣)
الثّالث سير علم الاصول عند الشّيعة
٢٥ ص
(٤)
الأمر الأوّل مسائل العلوم
٢٩ ص
(٥)
الأمر الثّاني موضوع العلوم
٢٩ ص
(٦)
الأمر الثّالث نسبة موضوع العلوم إلى موضوعات مسائلها
٣٥ ص
(٧)
الأمر الرّابع اعتباريّة وحدة العلوم
٣٦ ص
(٨)
الأمر الخامس مدار الوحدة والتّمايز في العلوم
٣٧ ص
(٩)
الأمر السّادس موضوع علم الاصول
٣٩ ص
(١٠)
الأمر السّابع تعريف علم الاصول
٤٣ ص
(١١)
الأمر الثّامن المبادي وأقسامها
٤٩ ص
(١٢)
المقام الأوّل منشأ دلالة الألفاظ على معانيها
٥٣ ص
(١٣)
المقام الثّاني أنّ الواضع من هو؟
٥٦ ص
(١٤)
المقام الثّالث حقيقة الوضع
٥٩ ص
(١٥)
المقام الرّابع تقسيم الوضع
٦٢ ص
(١٦)
المقام الخامس المعاني الحرفيّة وكيفيّة وضع الحروف
٧٩ ص
(١٧)
المقام السّادس معاني المبهمات وكيفيّة وضعها
٩٧ ص
(١٨)
المقام السّابع معاني الهيئات
١٠٠ ص
(١٩)
المقام الثّامن المعاني الإنشائيّة والإخباريّة
١٠٨ ص
(٢٠)
الأمر العاشر الحقيقة والمجاز
١١٣ ص
(٢١)
الأمر الحادي عشر استعمال اللّفظ في اللّفظ
١١٥ ص
(٢٢)
الأمر الثّاني عشر وضع الألفاظ
١٢٠ ص
(٢٣)
الأمر الثّالث عشر وضع المركّبات
١٢٥ ص
(٢٤)
الأمر الرّابع عشر تقسيم اللّفظ إلى المفرد والمركّب
١٢٨ ص
(٢٥)
الأمر الخامس عشر وضع الألفاظ المفردة والمركّبة
١٣٠ ص
(٢٦)
الأمر السّادس عشر علائم الحقيقة والمجاز
١٣٠ ص
(٢٧)
الأمر السّابع عشر تعارض الأحوال
١٤١ ص
(٢٨)
الأمر الثّامن عشر الحقيقة الشّرعيّة
١٤٥ ص
(٢٩)
الأمر التّاسع عشر الصّحيح والأعمّ
١٥٢ ص
(٣٠)
تحرير محل النّزاع
١٥٣ ص
(٣١)
هل الألفاظ موضوعة للصّحيح أو الأعمّ منه؟
١٥٣ ص
(٣٢)
هل الألفاظ العبادات والمعاملات موضوعة للصّحيح أم لا؟
١٥٥ ص
(٣٣)
ما معنى الصّحة؟
١٥٦ ص
(٣٤)
أنّ الشّرائط ، هل تكون كالأجزاء؟
١٥٨ ص
(٣٥)
تصوير الجامع
١٦١ ص
(٣٦)
ثمرة النّزاع على القولين
١٦٩ ص
(٣٧)
الأمر العشرون الاشتراك
١٨٣ ص
(٣٨)
الأمر الواحد والعشرون استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد
١٨٧ ص
(٣٩)
الأمر الثّاني والعشرون المشتقّ
١٩٤ ص
(٤٠)
هل المسألة لغويّة أو عقليّة؟
١٩٤ ص
(٤١)
ما المراد من المشتقّ؟
١٩٦ ص
(٤٢)
كيفيّة وضع الأفعال وبيان مداليلها
٢١٣ ص
(٤٣)
اختلاف مبادئ المشتقّات
٢١٦ ص
(٤٤)
مادّة المشتقّات
٢١٧ ص
(٤٥)
ما المراد من الحال؟
٢١٨ ص
(٤٦)
التّحقيق في المشتقّ
٢٢٦ ص
(٤٧)
تتمّة في بساطة المشتقّ وتركّبه
٢٤١ ص
(٤٨)
الجهة الاولى مادّة الأمر ـ ص
٢٦١ ص
(٤٩)
الجهة الثّانية صيغة الأمر ـ ص
٢٦٧ ص
(٥٠)
المورد الأوّل معني صيغة الأمر
٢٦٧ ص
(٥١)
المورد الثّاني دلالة صيغة الأمر على الوجوب أو عدمه
٢٧٠ ص
(٥٢)
المورد الثّالث التّعبّدي والتّوصّلي
٢٧٧ ص
(٥٣)
المورد الرّابع دوران الواجب بين التّعبّدي والتّوصّلي
٢٩١ ص
(٥٤)
المورد الخامس دوران الواجب بين النّفسي والغيري
٣٠١ ص
(٥٥)
المورد السّادس دوران الواجب بين التّعييني والتّخييري
٣٠٤ ص
(٥٦)
المورد السّابع دوران الواجب بين العيني والكفائي
٣٠٧ ص
(٥٧)
المورد الثّامن الأمر عقيب الحظر
٣١٠ ص
(٥٨)
المورد التّاسع المرّة والتّكرار
٣١٢ ص
(٥٩)
المورد العاشر الفور والتّراخي
٣٢٢ ص
(٦٠)
الجهة الثّالثة الإجزاء ـ ص
٣٣١ ص
(٦١)
امور ينبغي تقديمها على مسألة الإجزاء
٣٣١ ص
(٦٢)
المسألة الاولى إجزاء المأمور به عن أمر نفسه
٣٣٧ ص
(٦٣)
المسألة الثّانية إجزاء الأمر الاضطراري عن الاختياري
٣٤١ ص
(٦٤)
المسألة الثّالثة إجزاء الأمر الظّاهري عن الواقعي
٣٦٢ ص
(٦٥)
الأمر الأوّل تحرير محلّ النّزاع
٣٦٥ ص
(٦٦)
الأمر الثّاني اشتراط مورد النّزاع بتحقّق الأمرين
٣٦٦ ص
(٦٧)
الأمر الثّالث كون المسألة من المسائل الاصوليّة العقليّة
٣٦٧ ص
(٦٨)
الأمر الرّابع تقسيمات المقدّمة
٣٧٣ ص
(٦٩)
المقدّمة الدّاخليّة والخارجيّة
٣٧٣ ص
(٧٠)
المقدّمة العقليّة والشّرعيّة والعاديّة
٣٧٦ ص
(٧١)
مقدّمة الواجب والوجوب والصّحة والعلم
٣٧٧ ص
(٧٢)
المقدّمة المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة
٣٧٩ ص
(٧٣)
مقدّمة المستحب والحرام والمكروه
٣٩١ ص
(٧٤)
المطلق والمشروط
٣٩٢ ص
(٧٥)
الواجب المعلّق والمنجّز
٤٠٥ ص
(٧٦)
الواجب النّفسي والغيري
٤١٥ ص
(٧٧)
تعريف كلّ واحد منهما
٤١٥ ص
(٧٨)
مقتضى الأصل عند الشّك
٤١٧ ص
(٧٩)
آثار الوجوب النّفسي والغيري
٤٢٣ ص
(٨٠)
ما المراد من الواجب الغيري؟
٤٣٤ ص
(٨١)
ثمرة النّزاع
٤٤٤ ص
(٨٢)
تأسيس الأصل
٤٤٨ ص
(٨٣)
الواجب الأصلي والتّبعي
٤٥١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص

مفتاح الأصول - الصالحي المازندراني، الشيخ إسماعيل - الصفحة ٣٦٢ - المسألة الثّالثة إجزاء الأمر الظّاهري عن الواقعي

رفع الاضطرار إذا شكّ في بقاء التّكليف على عهدته يكون مرجع هذا الشّكّ إلى الشّكّ في حدوث تكليف جديد ، فتجري فيه البراءة.

هذا تمام الكلام في المسألة الثّانية (إجزاء الأمر الاضطراري عن الاختياري).

وأمّا المسألة الثّالثة (إجزاء الأمر الظّاهري عن الواقعي).

فقد وقع الكلام بين الأعلام في أنّه لو أتى المكلّف بما قام به الدّليل من الأمارة ، أو الأصل ، ثمّ انكشف الخلاف ، وظهر أنّ ما تعلّق به التّكليف واقعا مغاير لما أتى به ، هل يجزى ذلك عن الإعادة ثانيا ، أداء وقضاء ، أم لا؟

لا بدّ قبل التّحقيق في المسألة من تحرير محلّ النّزاع فيها.

فاعلم : أنّه لا نزاع في أنّه لو قام الدّليل من الأمارة أو الأصل على تعلّق أمر بطبيعة فأتى بها المكلّف ، أو على تعلّقه بتركها ، فتركها المكلّف ، ثمّ بان تعلّقه بطبيعة اخرى ، أو بتركها غير تلك الطّبيعة ، لا يحكم فيه بالإجزاء ، إذ لا وجه لإجزاء امتثال أحد الأمرين المستقلّين عن الآخر ؛ كيف! وأنّ سقوط كلّ أمر ، متوقّف على تحقق متعلّق نفسه ؛ وذلك ، نظير قيام الأمارة أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة ، فأتى بها المكلّف ثمّ انكشف له وجوب صلاة الظّهر ، أو قيام أحدهما على تركها ، فتركها المكلّف ثمّ بان له وجوبها ، فلا يلتزم أحد في مثل ذلك بالإجزاء وسقوط الأمر ؛ إذ سقوطه متوقّف على إيجاد متعلّق نفسه ، والمفروض خلافه ، وعليه ، فلا نزاع في مثل هذا المورد ، وإنّما النّزاع فيما إذا فرض أمر واقعيّ متعلّق بطبيعة ذات أجزاء وشرائط وموانع وقام الدّليل ـ أمارة كانت أو أصلا ـ إمّا على جزئيّة شيء أو شرطيّته أو