مفتاح الأصول - الصالحي المازندراني، الشيخ إسماعيل - الصفحة ١٨٧ - الأمر الواحد والعشرون استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد
وتوهّم استحالة استعمال المشترك في القرآن ، لأجل لزوم التّطويل بلا طائل ، مع الاتّكال على القرائن ، ولزوم الإجمال في المقال مع عدم الاتّكال عليها ، مندفع ، بأنّ الاتّكال على القرائن الحاليّة ليس بتطويل ، وعلى المقاليّة لأغراض أخر ليس بلا طائل ، والإجمال قد يكون مطلوبا ، ألا ترى ، أنّه وردت فيه آيات محكمات هنّ أمّ الكتاب وآيات متشابهات وهى تكون مجملة. [١]
(الأمر الواحد والعشرون : استعمال اللّفظ في أكثر
من معنى واحد)
يقع الكلام هنا في جهتين :
الاولى : في أنّه ، هل يمكن استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد ، أو ، لا؟
الثّانية : هل وقع هذا الاستعمال في المحاورات ، أم ، لا؟
أمّا الاولى : فقد اختلفت كلمات الأعلام فيها ، فعن جمع امتناعه عقلا [٢] ، وعن بعض امتناعه لغة ووضعا [٣] ، وعن عدّة اخرى إمكانه عقلا ولغة. [٤]
وقبل التّحقيق في ذلك ، لا بدّ من بيان محلّ النّزاع في المقام ، فنقول : يستفاد من
[١] راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٥٣.
[٢] راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٥٤ ؛ وأجود التّقريرات : ج ١ ، ص ٥١ ؛ ومقالات الاصول : ج ١ ، ص ٤٨ ؛ وكتاب بدائع الافكار : ج ١ ، ص ١٤٨.
[٣] قوانين الاصول : ص ٦٧.
[٤] راجع ، نهاية الاصول : ج ١ ، ص ٥٤ ؛ ودرر الفوائد : ج ١ ، ص ٥٥ ؛ ومناهج الوصول : ج ١ ، ص ١٨٠.