مفتاح الأصول - الصالحي المازندراني، الشيخ إسماعيل - الصفحة ١١٦ - الأمر الحادي عشر استعمال اللّفظ في اللّفظ
فالمستعمل هو اللّفظ ، والمستعمل فيه ـ أيضا ـ كذلك ، ولا بدع فيه ؛ إذ المعنى ليس إلّا ما هو المقصود من اللّفظ ، ولو كان من سنخ اللّفظ.
والحقّ في المقام ما اختاره المحقّق الخراساني قدسسره : من صحّة إطلاق اللّفظ وإرادة نوعه ، كما إذا قيل : «ضرب» مثلا فعل ماض ، أو إرادة صنفه ، كما إذا قيل : «زيد» في «ضرب زيد» فاعل ، إذا لم يقصد به شخص القول ، أو إرادة مثله ، ك «ضرب» في المثال إذا قصد شخص القول [١] ، فهذه الأقسام ، لا إشكال في صحّتها ، ولو كان ، فليس بمهمّ.
وإنّما الإشكال في صحّة إطلاق اللّفظ وارادة شخصه ، كما إذا قيل : «زيد لفظ» واريد منه شخص نفسه.
محصّل الإشكال على ما أفاده صاحب الفصول قدسسره [٢] يرجع إلى أمرين :
أحدهما : محذور اتّحاد الدّالّ والمدلول.
ثانيهما : تركّب القضيّة من جزءين.
والأوّل : إنّما يلزم لو اعتبر دلالة اللّفظ على نفسه. والثّاني : إنّما يلزم لو لم يعتبر دلالته على نفسه ؛ حيث إنّ القضيّة الملفوظة على هذا الفرض ، إنّما تحكي عن المحمول والنّسبة بلا حكاية عن الموضوع ، فتصير ثنائيّة لا ثلاثيّة ، وأنت تعلم استحالة ثبوت النّسبة بلا وجود المنتسبين. [٣]
[١] راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ١٩ و ٢٠.
[٢] راجع ، الفصول الغرويّة : ص ١٧.
[٣] هذا يتمّ ، بناء على القول بثبوت النّسبة في القضيّة ، دون ما اخترناه من عدم تحقّق النّسبة في القضيّة ، بل مفادها هي الهوهويّة.