مفتاح الأصول - الصالحي المازندراني، الشيخ إسماعيل - الصفحة ٣٣٨ - المسألة الاولى إجزاء المأمور به عن أمر نفسه
كان الأمر واقعيّا أو غيره ؛ وذلك ، لاستقلال العقل بعدم بقاء الموضوع للتّعبّد ثانيا. [١] والحقّ ، هو ما أفاده قدسسره بلا نزاع فيه ، إلّا عن بعض [٢] ؛ وذلك ، لأنّه لو لم يسقط الأمر حينئذ ، فلازمه إمّا الخلف ، أو عدم إمكان الامتثال أبدا ، أو بقاء الأمر بلا ملاك ، والجميع كما ترى.
هذا ، مضافا إلى أنّه يلزم عدم سقوط الأمر بالامتثال الثّاني ـ أيضا ـ إذ هو كالامتثال الأوّل ، وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد.
وبالجملة : فالإجزاء في مفروض الكلام ضروريّ ، بلا فرق بين الأوامر الواقعيّة وغيرها ، ولا يعقل الامتثال بعد الامتثال.
نعم ، ربما يتوهّم تعقّله ووقوعه في الشّرع ، وذلك في موارد :
أحدها : ما ورد في الرّوايات من جواز إعادة الصّلاة جماعة لمن صلّى فرادا.
منها : صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : «في الرّجل يصلّي الصّلاة وحده ، ثمّ يجد جماعة ، قال يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء». [٣]
ومنها : صحيحة حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في الرّجل يصلي الصّلاة وحده ، ثمّ يجد جماعة ، قال : يصلّي معهم ويجعلها الفريضة». [٤]
ومنها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث ، قال : «لا ينبغي
[١] راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ١٢٧.
[٢] راجع ، محاضرات في اصول الفقه : ج ٢ ، ص ٢٢٥.
[٣] وسائل الشّيعة : ج ٥ ، كتاب الصّلاة ، الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ١ ، ص ٤٥٥.
[٤] وسائل الشّيعة : ج ٥ ، كتاب الصّلاة ، الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ١١ ، ص ٤٥٧.