مفتاح الأصول - الصالحي المازندراني، الشيخ إسماعيل - الصفحة ٢٦٦ - الجهة الاولى مادّة الأمر ـ ص
أمّا الكتاب ، فهو قوله تعالى : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ)[١].
وجه التّأييد ، هو أنّ ترتّب الحذر على مخالفة أمر الله تعالى ، يفيد دلالة الأمر على البعث الإلزامي ، وإلّا فلا حذر ، كما هو الواضح.
أمّا السّنّة ، فهو قول رسول الله ٦وسلم : «لو لا أن أشقّ على امّتي لأمرتهم بالسّواك عند وضوء كلّ صلاة». [٢]
حيث إنّ ظاهر الحديث هو أنّ الأمر بما هو أمر يوجب الكلفة والمشقّة ، وليس هذا إلّا لأجل دلالته على الوجوب والإلزام ، وإلّا فالأمر النّدبي لا يوجب المشقّة ، على أنّ السّواك مطلوب في الشّرع بوجه الاستحباب بلا ارتياب ، فلو كان الطّلب الاستحبابي أمرا لما يحتاج إلى ضميمة قوله ٦وسلم «لو لا أن أشقّ على امّتي» فتلك الضّميمة قرينة قويّة على أنّ المراد من قوله : «أمرتهم» هو الطّلب الإيجابي لا النّدبي.
ثمّ إنّ المحقّق العراقي قدسسره تمسّك لإثبات ظهور الأمر في الطّلب الوجوبي بمقدّمات الحكمة ، فقال ـ بعد ما اختار كون الأمر حقيقة في مطلق الطّلب لا في خصوص الطّلب الوجوبي ـ ما محصّله : أنّه لا شبهة في ظهوره حين إطلاقه في خصوص الوجوب ، إمّا لغلبة استعماله فيه ، أو لكونه مقتضى مقدّمات الحكمة ، ولا وجه لدعوى الغلبة لكثرة استعماله في الاستحباب ـ أيضا ـ كما ذكره صاحب المعالم قدسسره فينحصر الوجه في الثّاني. [٣]
[١] سورة النّور (٢٤) : الآية ٦٣.
[٢] وسائل الشّيعة : ج ١ ، كتاب الطّهارة ، الباب ٣ من أبواب السّواك ، الحديث ٤ ، ص ٣٥٤.
[٣] راجع ، كتاب بدائع الافكار : ج ١ ، ص ١٩٦ و ١٩٧.