مفتاح الأصول - الصالحي المازندراني، الشيخ إسماعيل - الصفحة ١٥٦ - ما معنى الصّحة؟
بازاء هذا المعنى ، مع أنّ وضعها للصّحيح بالحمل الأوّلي واضح البطلان ، فلا ينبغي أن يتفوّه بأنّ الصّلاة ـ مثلا ـ معناها هو الصّحيح ، كما أنّ وضعها لما هو الصّحيح بالحمل الشّائع ـ أيضا ـ مما لا ينبغي أن يتوهّم ، كيف! وأنّ مقتضى هذا الوضع ، أنّ لفظ : «الصّلاة» موضوع لخصوص الأفراد والمصاديق الخارجيّة المتّصفة بالصّحّة وهي المتحقّقة بجميع الشّرائط والأجزاء ، مع فقد الموانع ، وهذا ، كما ترى ؛ لوضوح كونه موضوعا لإزاء الجنس والطّبيعة.
وعليه ، فالمراد من العنوان هو أنّ الألفاظ موضوعة للأجناس والماهيّات الّتي لو تحقّقت في الخارج لاتّصفت بالصّحّة ، فبناء على القول الصّحيحي تكون الماهيّات صحيحة بصحّة تعليقيّة ، بحيث لو وجدت تصير صحيحة بصحّة فعليّة ، وهذا ممّا أشار إليه الإمام الرّاحل قدسسره. [١]
الجهة الرّابعة : فسّر المحقّق الخراساني قدسسره «الصّحّة» بالتّماميّة ، فقال : «إنّ الصّحّة عند الكلّ بمعنى واحد وهو التّماميّة ، وتفسيرها بإسقاط القضاء ، كما عن الفقهاء ، أو بموافقة الشّريعة ، كما عن المتكلّمين ، أو غير ذلك ، إنّما هو بالمهمّ من لوازمها ... وهذا لا يوجب تعدّد المعنى». [٢]
واختار ذلك ـ أيضا ـ المحقّق النّائيني قدسسره [٣] والمحقّق العراقي قدسسره [٤] والسّيّد البروجردي قدسسره [٥].
[١] راجع ، تهذيب الاصول : ج ١ ، ص ٤٨.
[٢] كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٣٥ و ٣٦.
[٣] أجود التّقريرات : ج ١ ، ص ٣٤.
[٤] نهاية الأفكار : ج ١ ، ص ٧٣.
[٥] نهاية الاصول : ص ٣٨.