مفتاح الأصول - الصالحي المازندراني، الشيخ إسماعيل - الصفحة ١٥٢ - الأمر التّاسع عشر الصّحيح والأعمّ
ونعم ، ما أجاب عنه الإمام الرّاحل قدسسره حيث قال : «إنّ الوضع بما هو ، ليس بحجّة ، بل الظّهور حجّة ، ومع العلم بالوضع الثّاني والشّكّ في التّقدّم والتّأخّر ، لا ينعقد للكلام ظهور ، والأصل المذكور لا يوجب انعقاده». [١]
الرّابعة : ما إذا جهل تاريخ الاستعمال وعلم تاريخ النّقل ، عكس الثّالثة ، والحقّ فيها ما قال به المحقّق العراقي قدسسره من عدم جريان أصالة عدم الاستعمال حين النّقل كي يحكم به حمل اللّفظ على المعنى الشّرعي ؛ وذلك ، لعدم كونها أصلا عقلائيّا جاريا عند الشّكّ ـ كأصالة الحقيقة ، أو العموم ، أو الإطلاق ونحوها ـ وأنّه ليس للعقلاء بناء عمليّ على عدم الاستعمال.
هذا ، لو كان المراد من هذا الأصل هو الأصل اللّفظي ، وأمّا لو كان المراد منه هو الاستصحاب والأصل العملي ، فلا يجري ـ أيضا ـ لعدم ترتيب الأثر الشّرعي عليه ، إلّا إذا ثبت به تأخّر الاستعمال عن النّقل ، والمفروض عدم ثبوته بالأصل ، إلّا على القول بالأصل المثبت. [٢]
(الأمر التّاسع عشر : الصّحيح والأعمّ)
هنا جهات من البحث :
الاولى : أنّ ظاهر كلمات الأصحاب وعناوين بحوثهم [٣] في هذه المسألة
[١] مناهج الوصول : ج ١ ، ص ١٣٢.
[٢] راجع ، كتاب بدائع الأفكار : ج ١ ، ص ١٠٣.
[٣] راجع ، محاضرات في اصول الفقه : ج ١ ، ص ١٤٢ ؛ وأجود التّقريرات : ج ١ ، ص ٣٤ ؛ درر الفوائد : ج ١ ، ص ٤٧ ؛ نهاية الأفكار : ج ١ ، ص ٧٢.