منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٢٦١ - ملاقى احد اطراف الشبهة
من شئون نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ بل هي عينها وحينئذ ينبغي القول بوجوب
اختيار كون التنجيس بنحو الاتساع فيكون كما لو كان العلم الاجمالي بين الإناءين ثم جعلت نصف احد الإناءين في ثالث فيكون العلم الاجمالي مرددا بين اناء واناءين وقد عرفت ضعف هذا الاحتمال لعدم استفادته من الاخبار بل المستفاد خلافه. الثاني تولد العلم الاجمالي الثاني من العلم الاجمالي الاول.
بيان ذلك ان العلم الاجمالي بنجاسة احد الإناءين لو لاقى الثوب احد الإناءين يحصل علم اجمالي ثاني بين نجاسة الثوب والطرف الآخر وحينئذ يلزم مراعاة الاحتياط باجتناب الثوب مع الطرف الآخر ولكن لا يخفى ان ذلك لا يصير منشأ للاحتياط حيث ان العلم الاجمالي الثاني المتولد منه متأخر عنه وقد تنجز التكليف بالاجتناب في بعض الاطراف بالعلم الاجمالي الاول فعليه لا يبقى مجال للثاني من غير فرق بين كون المتأخر زمانيا او رتبيا كما لو لاقى الثوب للاناء الصغير ثم حصل العلم الاجمالي بنجاسة الصغير او الكبير فان هذا العلم الاجمالي بينهما يتولد منه علم اجمالي ثان بين الثوب الملاقى للصغير وبين الكبير وهذا العلم الاجمالي الثاني المتأخر عن الاول رتبة لا زمانا غير مؤثر لفرض ان العلم الاول قد عن تنجز في الرتبة السابقة على هذا العلم الاجمالي الثاني ومع تأثير العلم الاجمالي المتقدم الذي بين نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ والطرف الآخر فلا يبقى محل لتأثير الآخر المفروض تولده من الملاقي ـ بالكسر ـ والطرف الآخر اذ يكون تأثيره في تنجز وجوب الاجتناب عنه بعد تاثيره المتقدم من قبيل تحصيل الحاصل وايجاد الموجود ومع عدم تأثيره يرجع في الملاقى ـ بالكسر ـ الى الاصل من غير فرق بين كون الملاقاة سابقة على العلم الاجمالي او متأخرة او مقارنة على تفصيل ذكرناه في بحوثنا الفقهية.