منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٢١١ - تنجز العلم الاجمالي
في كفايته ان الترخيص وعدمه مبنيان على ان التكليف ان كان فعليا في جميع الجهات بان يكون واجدا لما هو العلة التامة للبعث او الزجر الفعلي مع ما عليه من
بجريان الاصول النافية في جميع اطراف العلم الاجمالي او بعضها لم يكن لنا مانع من جريان قاعدة الفراغ في المثال في كلتا الصلاتين او في احدهما.
وكيف كان فالكلام يقع في امكان جعل الحكم الظاهري وعدمه في تمام الاطراف او في بعضها اما جعله في تمام الاطراف فهو محل منع لامرين :
الاول : استلزامه الترخيص في المعصية وهو قبيح من غير فرق بين كون الحكم الظاهري حاصلا من امارة او اصل تنزيلي او غير تنزيلي كما انه لا يفرق العقل في قبح الترخيص في مخالفة التكليف بين ان يكون معلوما بالتفصيل او ان يكون معلوما بالاجمال وسر ذلك هو استحالة شمول ادلة الاصول لجميع اطراف العلم الاجمالي في عرض واحد كما انه يستحيل جعله في كل من الاطراف مقيدا بعدم ارتكاب الطرف الآخر.
الثاني : حصول المناقضة بين الحكم الظاهري والواقعي مع العلم الوجداني ومنشأ ذلك عدم شمول دليل الحكم الظاهري لجميع الاطراف.
بيان ذلك ان الحكم الظاهري تارة يحصل من امارة ، واخرى من اصل تنزيلي ، وثالثه من اصل غير تنزيلي. اما الاول فهو امر غير معقول لاستحالة جعل الحجية في جميع اطراف العلم الاجمالي من غير فرق بين ان يكون مؤدى الامارة احكاما إلزامية او غير إلزامية ، واما الاصل التنزيلي فقد ذكر الشيخ الانصاري (قده) عدم جريانه بما حاصله انه تحصل المناقضة بين صدر دليله وبين الذيل فان صدره يعم الشك البدوي والمقرون بالعلم الاجمالي والذيل عبارة عن يقين المجعول وذلك يختص بالعلم الاجمالي ومن الواضح ان الحكم بحرمة النقض