منهاج الأصول
(١)
المقصد الثالث في الشك
٢ ص
(٢)
الاصول العملية
٥ ص
(٣)
الحكومة واقعية وظاهرية
٩ ص
(٤)
حكومة الامارات على الاصول
١٢ ص
(٥)
اصل البراءة
١٤ ص
(٦)
الاصل في الاشياء الحظر أو الاباحة
١٧ ص
(٧)
الاستدلال بآية الايتاء
١٩ ص
(٨)
الاستدلال بآية التعذيب
٢٦ ص
(٩)
الملازمة بين الاستحقاق والفعلية
٣١ ص
(١٠)
الاستدلال بآية الهلاك
٣٥ ص
(١١)
السنة
٣٧ ص
(١٢)
الاستدلال بآية التفصيل
٣٩ ص
(١٣)
السنة
٣٨ ص
(١٤)
الاستدلال بحديث الرفع
٣٩ ص
(١٥)
الفرق بين الرفع والدفع
٤١ ص
(١٦)
الكلام في الوضعيات
٤٤ ص
(١٧)
اختصاص ما لا يعلمون في الشبهة الموضوعية
٥٤ ص
(١٨)
شرائط جريان حديث الرفع
٥٧ ص
(١٩)
حديث الرفع يعم التكليفية والوضعية
٦٢ ص
(٢٠)
شبهات حديث الرفع
٦٥ ص
(٢١)
الاستدلال بحديث الحجب
٦٩ ص
(٢٢)
الاستدلال بحديث السعة
٧٥ ص
(٢٣)
الاستدلال بحديث المعرفة
٧٧ ص
(٢٤)
الاستدلال بحديث كل شىء مطلق
٧٩ ص
(٢٥)
الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن
٨٣ ص
(٢٦)
الاستدلال باصالة الحل
٨٥ ص
(٢٧)
الاستدلال بدليل العقل على البراءة
٨٩ ص
(٢٨)
الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
٩٦ ص
(٢٩)
الاستدلال بالآيات على الاحتياط
١٠٤ ص
(٣٠)
الاستدلال بالسنة على الاحتياط
١٠٦ ص
(٣١)
الاستدلال بدليل العقل على الاحتياط
١١٠ ص
(٣٢)
مسألة الانحلال
١١٥ ص
(٣٣)
الانحلال الحكمي
١٢٣ ص
(٣٤)
الوجه الثاني من دليل العقل
١٣٢ ص
(٣٥)
الشبهة الموضوعية
١٣٧ ص
(٣٦)
الشبهة الوجوبية
١٤٣ ص
(٣٧)
الشك في التعيينية والتخييرية
١٥١ ص
(٣٨)
اصالة عدم التذكية
١٦٤ ص
(٣٩)
الاحتياط حسن عقلا وشرعا
١٦٧ ص
(٤٠)
الاحتياط في العبادات
١٧٢ ص
(٤١)
في بيان اوامر الاحتياط
١٨١ ص
(٤٢)
التسامح في ادلة السنن
١٨٥ ص
(٤٣)
اصالة التخيير
١٩١ ص
(٤٤)
دوران الامر بين محذورين
١٩٣ ص
(٤٥)
التخيير بدوي او استمراري
٢٠١ ص
(٤٦)
اصالة الاشتغال
٢٠٩ ص
(٤٧)
تنجز العلم الاجمالي
٢١١ ص
(٤٨)
العلم الاجمالي منجز كالعلم التفصيلي
٢١٦ ص
(٤٩)
العلم الاجمالي يمنع من جريان الاصل النافي
٢٢٤ ص
(٥٠)
تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات
٢٢٨ ص
(٥١)
شرائط تنجز العلم الاجمالي
٢٣١ ص
(٥٢)
الشبهة غير المحصورة
٢٣٥ ص
(٥٣)
اشتراط الابتلاء
٢٣٩ ص
(٥٤)
الاضطرار الى بعض الاطراف
٢٤٣ ص
(٥٥)
ملاقى احد اطراف الشبهة
٢٥٠ ص
(٥٦)
دوران الامر بين المتباينين في الشبهة الوجوبية
٢٦٤ ص
(٥٧)
الاقل والاكثر
٢٦٩ ص
(٥٨)
البراءة العقلية
٢٨١ ص
(٥٩)
البراءة الشرعية
٢٨٨ ص
(٦٠)
الشك في الشرائط
٢٩٧ ص
(٦١)
تنبيهات الاقل والاكثر
٣٠٥ ص
(٦٢)
الشك في المحصل
٣٠٧ ص
(٦٣)
نسيان الجزء
٣١٣ ص
(٦٤)
حديث الرفع
٣١٧ ص
(٦٥)
حديث لا تعاد
٣٢١ ص
(٦٦)
حكم الزيادة العمدية
٣٢٥ ص
(٦٧)
خاتمة في شرائط الاصول
٣٢٨ ص
(٦٨)
حديث لا ضرر
٣٣٦ ص
(٦٩)
الثمرة بين القولين
٣٤١ ص
(٧٠)
مفاد الهيئة التركيبية
٣٤٤ ص
(٧١)
الضرر من العناوين الثانوية
٣٤٩ ص
(٧٢)
قضية سمرة من صغريات القاعدة
٣٥١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص

منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٨٣ - الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن

فقلت : فان كان احدهما متعمدا والآخر يجهل فقال : الذي تعمد لا يحل له ان يرجع الى صاحبه ابدا ، وتقريب الاستدلال يظهر من قوله : (وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك) فانه يدل على معذورية كل من الجاهل بالحكم والجاهل بالموضوع أي الجهل بالتحريم ، والجهل بموضوعه أي كونها في العدة وان المراد بما هو أعظم هي العقوبة لكونها اظهر الافراد ، والعقوبة بنحو تشمل الاخروية إذ لو اريد منها خصوص الدنيوية التي هي الحدود والتعزيرات لما صح الاستدلال بها فاذا صح تعميمها تم التمسك بهما للمقام لدلالتها على كون الجهل بالحكم أو الموضوع يرفع العقوبة الاخروية فلا يجب الاحتياط حينئذ في الشبهة التحريمية في قبال الاخباري الذي يدعى وجوب الاحتياط فيها وقد أورد الشيخ الانصاري بلزوم التفكيك بين الجهالتين وحاصله ان الجهالة ان اريد منها الغفلة فلا معنى لتخصيص الجاهل بالحكم بعدم القدرة على الاحتياط إذ ذلك يشمل الجهل بالعدة لعدم قدرته على الاحتياط اذا كان غافلا وان اريد منها هو الشك فالجاهل بالحكم كالجاهل بالعدة قادر على الاحتياط ، ولكن لا يخفى ان المراد من الجهالة مطلق الجهل الشامل للغفلة والشك إلا انه بالنسبة الى الجهل بالحكم يراد منه الغفلة لكون الغالب بالنسبة الى الحكم يكون غافلا ولذا يبعد ان يراد منه الشك إذا الشاك يكون ملتفتا فلذا لا يكون قادرا على الاحتياط بخلاف الجهل في العدة فان الغالب هو ان يكون ملتفتا الى عدم كونها في العدة عند ارادة التزويج فلذا الجهل بالعدة يلائم الشك وعليه يكون قادرا على الاحتياط ولا يلزم من ذلك التفكيك بين الجهالتين إذ الاختلاف بحسب المورد وإلا الجهالة بمعنى واحد وهو القدر المشترك بين الغفلة والشك هذا ولكن الاستدلال مبني على ان يراد من المعذورية من حيث الحكم التكليفي إلا ان الظاهر ان السياق يأبى حمله على ذلك فالسياق إنما يقتضى الحمل على الحكم الوضعي وهو عدم حرمتها