منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٧ - الاصول العملية
وقد عرفت من المباحث السابقة من انه لا تعارض بينهما لاختلافهما بحسب المرتبة.
تكوينيا ويقابله للتخصيص كقولنا اكرم العلماء ثم ورد دليل آخر لا تكرم العالم الفاسق فسلب الحكم عن الفاسق مع انطباق العام عليه لدليل شرعي فيكون خروجه عن الحكم خروجا شرعيا وليس خارجا عن موضوع الحكم بل مع انطباق موضوع الحكم عليه قد سلب عنه الحكم. واما الحكومة والورود فامران متوسطان فانهما يشتركان في ان ارتفاع الحكم كان بالتعبد إلا انه تارة يكون بنفس التعبد يرتفع الموضوع واخرى بعد احراز التعبد بالمؤدى يرتفع الموضوع اما الاول هو الورود كورود الامارات على الاصول العقلية كالبراءة العقلية التي موضوعها قبح العقاب بلا بيان.
فان مجرد البيان ولو كان بيانا تعبديا يرتفع به موضوع حكم العقل الذى هو عدم البيان رفعا تكوينيا وكالاحتياط فانه يجب الاخذ به حيث لا مؤمن ومع مجيء المؤمن ايضا يرتفع موضوعه وكمثل حكم العقل بالتخيير بين المحذورين فانه بمجىء امارة على احد الاطراف يرتفع موضوع حكم العقل.
وبالجملة هذه الاصول الثلاثة بمجرد مجيء البيان التعبدي يرتفع موضوعها حقيقة فيسمى مثل ذلك بالورود فانه وان كان شريكا مع التخصيص من جهة كون كل منهما متعرضا لرفع الموضوع حقيقة ولكن في التخصيص الحاكم به العقل وفي الورود الحاكم بالرفع هو التعبد الشرعي ، فمن جهة يشتركان ، ومن جهة يفترقان واما الحكومة والورود ايضا لهما جهة اشتراك وجهة امتياز. اما جهة الاشتراك فهو ان كلا منهما متعرض لرفع موضوع الآخر بالتعبد الشرعي ، واما جهة الامتياز هو ان الورود يتحقق بمجرد صدور البيان. والحكومة لا يحصل بمجرد صدور البيان بل بعد التعبد بالمؤدى مثلا لو كان مال تحت تصرف زيد وكان قبلا ملكا لعمرو بمقتضى استصحاب ملكية عمرو كونه له ولكن تعارضه يد زيد