العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٦ - فصل في موارد جواز الإفطار
فصل
في موارد جواز الإفطار
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص، بل قد يجب[١]:
الأوّل والثاني: الشيخ والشيخة، إذا تعذّر عليهماالصوم أو كان
حرجاً ومشقّة، فيجوز لهما الإفطار، لكن يجب عليهما في صورةالمشقّة، بل
فيصورةالتعذّر[٢]
أيضاً[٣]
التكفير بدل كلّ يوم بمدّ منطعام، والأحوط مدّان،
والأفضل كونهما من حنطة،والأقوى[٤]
وجوب القضاء[٥]
[١] . بل يجب مطلقاً . ( خوئي ) .
[٢] . وجوب الكفّارة على الشيخين وذي العطاش في صورة تعذّر الصوم عليهم محلّ إشكال ، بل عدمه لا يخلو من قوّة ، كما أ نّه على الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بهما لا بولدهما محلّ تأ مّل . ( خميني ) .
ـ لا يبعد عدم الوجوب في هذه الصورة . ( خوئي ) .
ـ وجوب الكفّارة على الشيخين وذي العطاش في صورة تعذّر الصوم عليهم محلّ إشكال بل منع . ( صانعي ) .
ـ وجوب الكفّارة عليهما في هذه الصورة محلّ إشكال بل منع ، وكذا في ذي العطاش عند عدم القدرة . ( لنكراني ) .
[٣] . الأظهر عدم ثبوت الكفّارة في صورة التعذّر . ( سيستاني ) .
[٤] . الأقوائية ممنوعة بل عدم الوجوب لا يخلو من قوّة ، ومثلهما من به داء العطش في منع الأقوائية وأنّ عدم الوجوب غير خال من القوّة . ( صانعي ) .
[٥] . بل الظاهر العدم ، وإن كان هو أحوط . ( لنكراني ) .
ـ بل الأقوى عدم الوجوب . ( سيستاني ) .