العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٣ - فصل في أحكام الاعتكاف
وشمّ الطيب وغيرها ممّا ذكر، بل لا يخلو عن قوّة[١] وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً، وعلى هذا فلو أتمّه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن[٢] وأولى[٣].
(مسألة ٤): إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهواً، فالظاهر عدم بطلان اعتكافه[٤]، إلاّ الجماع[٥] فإنّه لو جامع سهواً أيضاً فالأحوط في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به، وفي المستحبّ الإتمام.
(مسألة ٥): إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات،
فإن كان واجباً معيّناً وجب
[١] . في القوّة تأ مّل . ( خميني ) .
ـ محلّ إشكال . ( لنكراني ) .
ـ بل حرمتها التكليفية بسبب الاعتكاف محلّ تأمّل إلاّ إذا وجب عليه
إتمامه .
( سيستاني ) .
[٢] . الأحوط في الواجب المعيّن وفي اليوم الثالث القضاء بعد الإتمام ، وفي الواجب الموسّع الإعادة . ( خميني ) .
ـ وإن كان الأظهر البطلان وكفاية الاستئناف أو القضاء . ( صانعي ) .
[٣] . بل الأحوط ذلك ، وإن كان البطلان هو الأظهر . ( خوئي ) .
ـ بل الأحوط في الواجب مطلقاً وفي المستحب في اليوم الثالث . ( لنكراني ) .
[٤] . فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك . ( خوئي ) .
[٥] . التفرقة بين الجماع وغيره محلّ إشكال ، فالأحوط في صورة ارتكاب سائر المحرّمات سهواً إتمامه إذا كان واجباً معيّناً ، وقضاؤه واستئنافه في غيره إذا كان في اليومين الأوّلين ، وإتمامه واستئنافه إذا كان في اليوم الثالث . ( خميني ) .
ـ استثنائه محلّ إشكال بل منع فإنّ الظاهر عدم الفرق بينه وبين غيره كما لا
فرق في الصوم
أيضاً لكن الأحوط في ارتكابه أو
ارتكاب غيره من المحرّمات سهواً اتمامه وقضائه إذا كان
واجباً معيّناً واستئنافه في
غيره اذا كان في اليومين الأوليين واتمامه واستئنافه إذا كان في
اليوم الثالث. (صانعي).
ـ لا يبعد الحاقه بغيره . ( سيستاني ) .