العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩ - فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
ميّتاً، واطئاً كان أو موطوء، وكذا لو كان الموطوء بهيمة[١]، بل وكذا لو كانت هي الواطئة[٢]، ويتحقّق بإدخال الحشفة أو مقدارها[٣] من مقطوعها[٤]، فلا يبطل بأقلّ من ذلك، بل لو دخل بجملته ملتوياً ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل[٥] وإن كان لو انتشر كان بمقدارها.
(مسألة ٦): لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به وعدمه.
(مسألة ٧): لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال، إلاّ إذا كان قاصداً له فإنّه يبطل[٦] وإن لم ينزل، من حيث إنّه نوى المفطر[٧].
(مسألة ٨): لا يضرّ إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد[٨] الإنزال[٩].
[١] . البطلان فيه وفيما بعده مبني على تحقّق الجنابة بهما والاعتبار في الجميع إنّما هو بتحقّقها . ( خوئي ) .
ـ مع الإنزال . ( صانعي ) .
ـ على الأحوط فيه وفيما بعده وكذا في وط دبر الذكر للواطي والموطوء . ( سيستاني ) .
[٢] . عدم المفطرّية لا يخلو من قوّة . ( صانعي ) .
[٣] . الأحوط البطلان بمطلق الدخول في مقطوع الحشفة ، بل لا يخلو ذلك من قوّة . ( خميني ) .
ـ المعيار الدخول وإن لم يكن بقدرها ، ومنه يظهر حكم المقطوع والملتوي . ( صانعي ) .
ـ قد مرّ في باب الجنابة أنّ الاكتفاء في مقطوع الحشفة بالمسمّى لا يخلو من قوّة، وأنّ في مقطوع بعض الحشفة لا يبعد أن يكون المدار على غيبوبة تمام المقدار الباقي منها ، ومنه يظهر حكم الفرع البعدي . ( لنكراني ) .
[٤] . بل يكفي فيه صدق الايلاج عرفاً . ( سيستاني ) .
[٥] . بل يبطل على الأحوط . ( خميني ) .
ـ فيه إشكال بل منع . ( سيستاني ) .
[٦] . تقدّم التفصيل في ذلك . ( لنكراني ) .
[٧] . تقدّم التفصيل في ذلك . ( خميني ) .
ـ تقدّم التفصيل في ذلك في المسألة الحادية والعشرين وتاليها من فصل النية . ( صانعي ) .
ـ مرّ الكلام في اقتضائه البطلان . ( سيستاني ) .
[٨] . بل مطلقاً إذا لم ينزل . ( خميني ) .
ـ بل معه أيضاً إذا لم ينزل لأ نّه من نيّة المفطر والقاطع . ( صانعي ) .
[٩] . بل مطلقاً مع عدم الإنزال . ( لنكراني ) .