العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٧ - فصل أصناف المستحقّين للزكاة
السادس: الغارمون وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها وإن كانوا مالكين لقوت سنتهم، ويشترط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية وإلاّ لم يقض من هذا السهم، وإن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء، سواء تاب عن المعصية أو لم يتب[١]، بناءً على عدم اشتراط العدالة في الفقير، وكونه مالكاً لقوت سنته لا ينافي فقره[٢] لأجل وفاء الدّين الذي لا يكفي كسبه أو ما عنده به، وكذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل الله[٣]، ولو شكّ في أنّه صرفه في المعصية أم لا، فالأقوى جواز إعطائه من هذا السهم وإن كان الأحوط خلافه. نعم لا يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه في المعصية، ولو كان معذوراً في الصرف في المعصية لجهل أو اضطرار أو نسيان أو نحو ذلك لا بأس بإعطائه.
وكذا لو صرفه فيها في حال عدم التكليف لصغر أو جنون، ولا فرق في الجاهل بين كونه جاهلاً بالموضوع أو الحكم[٤].
[١] . يأتي الاحتياط في شارب الخمر ، والمتجاهر بالكبائر مثله . ( خميني ) .
ـ إن لم يكن ترغيباً في المعصية وتقوية وحملا للغريم عليها واعتضاداً لها وإلاّ فلا يجوز بل الأحوط عدم الجواز مع عدم التوبة مطلقاً . ( صانعي ) .
ـ فيه إشكال . ( لنكراني ) .
[٢] . الظاهر أ نّه ينافيه . ( خوئي ) .
[٣] . مع انطباقه عليه . ( خميني ) .
ـ سيأتي أنّ سهم سبيل الله لا يشمل المقام . ( خوئي ) .
ـ مع انطباقه عليه مثل كون دينه لإصلاح ذات البين أو بناء مثل القناطير والمدارس . ( صانعي ) .
ـ مع الانطباق . ( لنكراني ) .
[٤] . الأحوط عدم الإعطاء بالجاهل المقصّر . ( خميني ) .
ـ إذا كان عن قصور لا عن تقصير وإلاّ فهو غير معذور ويكون كالعالم . ( صانعي ) .
ـ إذا لم يكن مقصّراً . ( لنكراني ) .