العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧ - فصل فيما يكره للصائم
فصل
فيما يكره للصائم
يكره للصائم اُمور:
أحدها: مباشرة النساء لمساً وتقبيلاً وملاعبة، خصوصاً لمن تتحرّك شهوته بذلك، بشرط أن لا يقصد الإنزال، ولا كان من عادته[١]، وإلاّ حرم[٢] إذا كان في الصوم الواجب المعيّن[٣].
الثاني: الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما ممّا يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق، وكذا ذرّ مثل ذلك في العين.
الثالث: دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف.
الرابع: إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها، وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم[٤]، بل لا يبعد كراهة كلّ فعل يورث الضعف أو هيجان المرّة.
الخامس: السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، وإلاّ فلا يجوز على الأقوى.
[١] . بحيث كان واثقاً بعدمه . ( سيستاني ) .
[٢] . الحرمة بمجرّد القصد أوالعادة غير معلومة ، لكن إذا أمنى يكون من الإفطار العمدي . ( خميني ) .
ـ الحرمة بمجرد القصد أو العادة غير معلومة لعدم الوجه للحرمة بهما إلاّ من باب الحرمة الشرعية للمقدّمة وهي محلّ إشكال بل منع ، نعم إذا أمنى يكون من الإفطار العمدي . ( صانعي ) .
ـ بناءً على مفطريّة قصد المفطر وقد مرّ الكلام فيها . ( سيستاني ) .
[٣] . وبحكمه قضاء شهر رمضان بعد الزوال . ( سيستاني ) .
[٤] . ولم تكن ضرورة تدعو اليه . ( صانعي ) .
ـ مبطلية الاغماء فيما لم يكن مفوتاً للنيّة ـ كما في المقام ـ محلّ إشكال . ( سيستاني ) .