العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٣ - فصل في قسمة الخمس ومستحقّه
فصل
في قسمة الخمس ومستحقّه
(مسألة ١): يقسّم الخمس[١] ستّة أسهم على الأصحّ: سهم لله سبحانه وسهم للنبيّ٦وسهم للإمام٧، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء وعجّل الله تعالى فرجه وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل، ويشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان[٢]، وفي الأيتام الفقر، وفي أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنيّاً في بلده، ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية[٣]، ولا يعتبر في المستحقّين العدالة وإن كان الأولى ملاحظة المرجّحات، والأولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر، خصوصاً مع التجاهر[٤]، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم وسيّما إذا كان في المنع الردع عنه، ومستضعف كلّ فرقة ملحق بها.
(مسألة ٢): لا يجب البسط على الأصناف، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم، وكذا لا
[١] . على المعروف المشهور . ( صانعي ) .
[٢] . أو ما في حكمه . ( خميني ) .
ـ على النحو الذي مرّ في أوصاف المستحقّين للزكاة ، فإنّ اعتباره فيها هو الأصل في اعتباره هنا ، كما يظهر من المراجعة إلى أدلّته . ( صانعي ) .
[٣] . بل يعتبر أن لا يكون في معصية . ( خميني ) .
ـ الاحتياط بعدم الإعطاء للعاصي في سفره لا يترك . ( خوئي ) .
ـ الأحوط عدم الإعطاء لمن كان سفره في معصية ، كما في الزكاة . ( لنكراني ) .
[٤] . الأحوط عدم الدفع إلى المتهتّك المتجاهر . ( خميني ـ صانعي ) .
ـ الأحوط عدم الدفع إلى المتجاهر . ( لنكراني ) .