العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٠ - فصل في أوصاف المستحقّين
(مسألة ٢٢): يثبت كونه هاشميّاً بالبيّنة
والشياع، ولا يكفي مجرّد دعواه وإن حرم
دفع الزكاة إليه مؤاخذة له
بإقراره، ولو ادّعى أنّه ليس بهاشمي يعطى من الزكاة لا لقبول
قوله، بل لأصالة[١]
العدم[٢] عند الشكّ في كونه منهم أم لا،
ولذا يجوز إعطاؤها لمجهول النسب كاللقيط.
(مسألة ٢٣): يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولّد من الهاشمي بالزنا، فالأحوط عدم إعطائه، وكذا الخمس فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي.
كتاب الزكاة / بقيّة أحكام الزكاة /
[١] . لا لها ، لكونها غير تامّة على ما حقّق في محلّه بل لأنّ المستفاد من الأخبار(أ) كون جهة الحرمة اختصاصهم بالخمس وأنّ الله تعالى عوّضهم به منها ، وهذه الجهة والملازمة بين ثبوت الخمس ونفي الزكاة وإن كانت مربوطة بالواقع لكنّ الظاهر الغاء الخصوصيّة منه إلى الظاهر ، فعليه لا يعطى المجهول الخمس فلا بأس بإعطائه الزكاة كما لا يخفى . ( صانعي ) .
[٢] . هذه لا أصل لها . ( خميني ) .
ـ لا مجال لمثل هذا الأصل . ( لنكراني ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ٩ : ٢٧٤ ، أبواب المستحقين للزكاة ، الباب ٣٢، الحديث ٣ .