العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٣ - فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
(مسألة ١): في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون، بل لا يبعد[١] إجزاؤه عنها اختياراً أيضاً[٢]، وإذا لم يكونا معاً عنده تخيّر[٣] في شراء أيّهما شاء.
وأمّا في البقر فنصابان: الأوّل: ثلاثون، وفيها
تبيع أو تبيعة[٤]،
وهو ما دخل
في السنة الثانية.
الثاني: أربعون، وفيها مسنّة، وهي الداخلة في السنة
الثالثة،
وفيما زاد يتخيّر[٥]
بين عدّ ثلاثين ثلاثين[٦]، ويعطي تبيعاً أو تبيعة، وأربعين
أربعين ويعطي مسنّة.
وأمّا في الغنم فخمسة نصب: الأوّل: أربعون وفيها
شاة. الثاني: مائة وإحدى وعشرون
[١] . الأقوى عدم الإجزاء في حال الاختيار . ( خميني ) .
ـ فيه تأ مّل بل منع . ( صانعي ) .
ـ بل بعيد . ( لنكراني ) .
[٢] . بل هو بعيد . ( خوئي ) .
[٣] . لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض . ( خميني ) .
ـ التخيير محلّ إشكال بل منع فوجوب شراء بنت المخاض لا يخلو عن قوّة . ( صانعي ) .
ـ الأحوط تعيّن شراء الإناث الذي هو المبدل . ( لنكراني ) .
[٤] . الأحوط اختيار التبيع . ( خوئي ) .
[٥] . بل يجب مراعاة المطابقة هنا أيضاً ، بملاحظة أحدهما تفريقاً أو هما جمعاً ، ففي ثلاثين تبيع وفي أربعين مسنّة وبينهما عفو ، كما أنّ بين أربعين إلى ستّين عفواً أيضاً ، وإذا بلغ الستّين فلا يتصوّر عدم المطابقة والعفو إلاّ عمّا بين العقدين ، ففي السبعين يلاحظ ثلاثون مع أربعين ، وفي الثمانين أربعينان ، وفي المائة أربعون مع ثلاثينين وهكذا . ( خميني ) .
ـ على التفصيل المتقدّم آنفاً . ( خوئي ) .
ـ قد مرّ التحقيق في نصاب الإبل ، ويزاد هنا وقوع التصريح بما ذكرنا في روايته . نعم ، في الخمسين إلى الستّين يحاسب بالأربعين ويتحقّق الأقلّ عفواً ، وكذا عفو العشرة وما زاد . ( لنكراني ) .
[٦] . الأقوى هنا تعيّن العد بالمطابق على النحو المتقدّم في الإبل بحيث لا يبقى عفو إلاّ في الآحاد لو كان في البين . ( صانعي ) .