الوصائل الى الرسائل
(١)
الدليل الثاني السنّة
٧ ص
(٢)
الدليل الثالث الاجماع وتقريره من وجوه
٥٠ ص
(٣)
1 ـ ادعاء الاجماع على حجيّة الخبر الواحد
٥٠ ص
(٤)
حجيّة الاخبار مطلقة لا تختص بالمحفوف بالقرينة
٨٤ ص
(٥)
تأويل تنافي اجماعيّ الشيخ والسيد
١١٢ ص
(٦)
القرائن الدالة على صحة الاجماع بحجيّة الخبر الواحد
١٣٥ ص
(٧)
المتيقن من دلالة الاجماع
١٥٤ ص
(٨)
2 ـ الاجماع على وجوب العمل بالخبر عند انسداد باب القرائن
١٥٨ ص
(٩)
3 ـ استقرار سيرة المسلمين على العمل بالخبر الواحد
١٦٠ ص
(١٠)
4 ـ استقرار سيرة العقلاء على العمل بالخبر الواحد
١٦٧ ص
(١١)
5 ـ اجماع الصحابة على العمل بالخبر الواحد
١٧٦ ص
(١٢)
الاشكال على هذا الوجه
١٧٧ ص
(١٣)
6 ـ الاجماع على جواز الرجوع الى الاخبار الموجودة في أصول الشيعة
١٧٩ ص
(١٤)
الاشكال على هذا الوجه
١٨٠ ص
(١٥)
الدليل الرابع العقل وتقريره من وجهين
١٨٦ ص
(١٦)
اثبات حجيّة الخبر الواحد بدليل العقل من وجوه
١٨٦ ص
(١٧)
الوجه الأوّل الاستدلال بالعلم الاجمالي
١٨٧ ص
(١٨)
الجواب عن الوجه الأوّل
٢٠٤ ص
(١٩)
الوجه الثاني ثبوت التكاليف بالخبر الواحد فقط
٢١٨ ص
(٢٠)
الجواب عن الوجه الثاني
٢٢٠ ص
(٢١)
الوجه الثالث دليل صاحب الحاشية ومرجعه الى دليل الانسداد
٢٢٣ ص
(٢٢)
الجواب عن الوجه الثالث
٢٢٥ ص
(٢٣)
ملخص الكلام في أدلة حجيّة الخبر الواحد
٢٣٧ ص
(٢٤)
اثبات حجيّة الخبر الواحد لحجيّة مطلق الظنّ وتقريره من وجوه
٢٣٨ ص
(٢٥)
الوجه الأوّل
٢٣٩ ص
(٢٦)
الوجه الثاني
٢٨٦ ص
(٢٧)
الوجه الثالث
٢٩٣ ص
(٢٨)
دليل الانسداد
٢٩٧ ص
(٢٩)
المقدمة الاولى انسداد باب العلم والعلمي
٣٠٤ ص
(٣٠)
المقدمة الثانية عدم جواز إهمال الوقائع
٣٠٧ ص
(٣١)
الاجماع على عدم اجراء البراءة
٣٠٨ ص
(٣٢)
استلزام نفي الحكم للمخالفة القطعيّة
٣١١ ص
(٣٣)
عدم الدليل على الرجوع الى البراءة
٣٣٢ ص
(٣٤)
المقدمة الثالثة بطلان الاحتياط
٣٥٨ ص
(٣٥)
الإجماع على عدم وجوب الاحتياط
٣٦٠ ص
(٣٦)
لزوم العسر والحرج في التزام الاحتياط
٣٦٢ ص
(٣٧)
الاشكال على ابطال الاحتياط والجواب عنه
٣٧٠ ص
(٣٨)
المحتويات
٣٩٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص

الوصائل الى الرسائل - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣٣٤ - عدم الدليل على الرجوع الى البراءة

وهذا الوجه مبنيّ على أنّ مطلق المخالفة القطعيّة غير جائز ، وأصل البراءة في مقابلها غير جار ما لم يصل المعلوم الاجماليّ إلى حدّ الشبهة الغير المحصورة ، وقد ثبت في مسألة البراءة أنّ مجراها الشكّ في أصل التكليف ، لا الشكّ في تعيينه مع القطع بثبوت أصله ، كما في ما نحن فيه.

______________________________________________________

(وهذا الوجه) الثالث : (مبني على انّ مطلق المخالفة القطعيّة غير جائز) وان لم يستلزم الخروج عن الدّين (وأصل البراءة في مقابلها) أي : في مقابل الاطراف الّتي يعلم علما إجماليا بينها(غير جار ما لم يصل المعلوم الاجمالي إلى حدّ الشّبهة غير المحصورة) أمّا اذا وصل إلى حدّ الشبهة غير المحصورة ، فانّه يجوز ارتكاب بعض الاطراف أو كل الاطراف على الخلاف الّذي يأتي فيما نذكره من مباحث العلم الاجمالي (وقد ثبت في مسألة البراءة إنّ مجراها) أي مجرى البراءة(الشكّ في أصل التكليف) كما إذا لم يعلم الانسان إنّ شيئا واجب عليه أو لا ، أو إنّ شيئا حرام عليه أو لا؟ (لا الشك في تعيينه مع القطع بثبوت أصله ، كما فيما نحن فيه). حيث يعلم بأنّه تجب عليه صلاة في يوم الجمعة ، لكنّه يشكّ في انّ الصلاة الواجبة هل هي صلاة الجمعة أو الظهر؟ أو يعلم بأن شيئا محرّما بين هذين الحيوانين ، لكن لا يعلم هل هو هذا الحيوان أو ذاك الحيوان؟ فانّه يجب عليه أن يحتاط في الأوّل بفعلهما ، وفي الثاني بتركهما.

وكذلك إذا شك بين حرام وواجب ، كما إذا علم إنّه إمّا يجب عليه الدّعاء عند رؤية الهلال ، أو يحرم عليه شرب التتن ، فانّه يجب عليه امتثال التكليف الواقعي بينهما بفعل الأول وترك الثاني.

ومن الواضح : إنّ ما نحن فيه حيث نعلم بوجوب واجبات كثيرة ومحرّمات كثيرة بين الامور المشتبهة ، يلزم علينا الاتيان بكل محتمل الوجوب ، والترك لكل