في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ١٦ - أولا أدلة القول بأربع تكبيرات من السنة النبوية

و جملة القول في ذلك: جواز التكبير بخمس تكبيرات على سبيل النسيان لا العمد. و هو قول الشافعية و الحنابلة و رواية عن أبي يوسف‌ ١٦» ١٧.

و في كتاب الحاوي الكبير أن القول بأربع تكبيرات هو الأصح و الأولى لثلاثة امور:

أولًا: «أكثر رواية في أموات شتى، فروى أبو هريرة أنه (صلى الله عليه و آله) كبّر على النجاشي أربعاً، و روى سهل بن حنيف أنه (صلى الله عليه و آله) كبّر على قبر سُكينة أربعاً.

و روى أنس أنه (صلى الله عليه و آله) كبّر على ابنه إبراهيم أربعاً آخر فعله (صلى الله عليه و آله)، فكان ناسخاً لمتقدمه.

ثانياً: و روى ابن عباس و ابن أبي أوفى: أن آخر ما كبّر رسول الله (صلى الله عليه و آله) على الجنائز أربعاً، جنازة سُهيل بن بيضاء.

ثالثاً: عمل الصحابة ١٨ رضي الله عنهم به و انعقاد اجماعهم عليه، فأما عمل الصحابة، فهو ما روى أن أبا بكر (رضي الله عنه) كبّر على رسول الله أربعاً، و كبّر عليّ على أبي بكر أربعاً، و كبّر صهيب على عمر (رضي الله عنه) أربعاً، و كبّر الحسن على علي بن أبي طالب (عليهما السلام) أربعاً ١٩.