في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ١٥ - أولا أدلة القول بأربع تكبيرات من السنة النبوية

ثانيهما: لا تبطل صلاته، و هو الصحيح من مذهب الشافعية. و هي رواية عن أبي يوسف. و كذا الحنابلة؛ فإنهم في جملة قولهم ذهبوا الى أنه لا يجوز الزيادة على سبع تكبيرات و لا أنقص من أربع، و الأولى أربع لا يزاد عليها؛ فقد صحت الأحاديث في ذلك بأربع تكبيرات و خمس، و هو من الاختلاف المباح، و الجميع جائز؛ فقد أخرج مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعاً و أنه كبّر على جنازة خمساً فسألته فقال:

«كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يكبرها» ١٣.

و قد أخرج البيهقي عن عبد الله بن معقل: أن علياً (عليه السلام) صلّى على سهل بن حنيف، فكبر عليه ستاً، ثمّ التفت إلينا فقال: إنه من أهل بدر ١٤.

و أخرج البيهقي عن موسى بن عبد الله بن زيد: أن علياً (عليه السلام) صلّى على أبي قتادة فكبّر عليه سبعاً، و كان بدريّاً ١٥.