شرح العروة الوثقي - كاشف الغطاء، علي - الصفحة ١٢٢ - المسألة الخامسة اذا شك في الاستبراء يبني على عدمه،
لا يبعد اعتبار كونه باليد فيحصل بكل ما يؤدي ذلك يعني الغمز و النتر لوضوح ان المقصود منه تنقية المجرى و اخراج بقية البلل و هو حسن ان اتضحت العلة بل مطلقاً لان المتبادر من الاوامر في مثل هذه الموارد مطلوبية وجود متعلقها و لا بفعل الغير من دون مباشرة و لا يلتفت الى الظهور النوعي في المباشرة فتأمل.
المسألة الرابعة: اذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها بولًا او غيره،
فالظاهر لحوق الحكم ايضاً من الطهارة ان كان بعد استبرائه، و النجاسة ان كان قبله، و ان كان نفسه غافلًا بأن كان نائماً مثلًا، فلا يلزم ان يكون من خرجت منه هو الشاك و كذا اذا خرجت من الطفل و شك وليه في كونها بولًا، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة، يلحقه الحكم يعني يحكم ببوليتها ان كان خروجها قبل الاستبراء و بطهارتها ان كان بعده و ان كان نفس الشخص غافلًا و غير شاك في الرطوبة كأن كان نائماً و كذا اذا خرجت من الطفل او المجنون و شك وليه بل غيره مطلقاً في كون الخارج بولًا او غيره و ذلك لظهور الاخبار في كون الاستبراء سبباً للحكم بطهارة الخارج و معه لا فرق بين ان يكون الشاك نفس من خرجت منه الرطوبة كما هو مورد الاخبار او غيره.
المسألة الخامسة: اذا شك في الاستبراء يبني على عدمه،
و لو مضت مدة، بل و لو كان من عادته، نعم لو علم انه استبرأ و شك بعد ذلك في انه كان على الوجه الصحيح ام لا، بنى على الصحة، للاستصحاب و عدم جريان قاعدة التجاوز فيه اذ لم يتقرر له محل حتى يكون فيه محلًا للتقسيم بين التجاوز و عدمه نعم ان فرضنا انه كان من عادته الاستبراء وقت الاستنجاء او الكون في الخلاء و عممنا المحل في اخبار التجاوز الى المحل العادي و اتفق شكه بعد تجاوز المحل لم يبعد جريان القاعدة نعم لو علم انه استبرأ و شك في صحته و فساده جرى اصالة الصحة و الفراغ.