شرح العروة الوثقي - كاشف الغطاء، علي - الصفحة ١١٩ - المسألة الثامنة يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما او روثا او من المحترمات و يطهر المحل
ذلك او عدمه، نعم لو كان ذلك منه بعد الدخول في الصلاة قوي البناء على الاستنجاء بالنسبة الى ما مضى من افعال الصلاة و حينئذ فلو تمكن من الاستنجاء في اثناء الصلاة من غير حصول مناف بنى عليها و الا قطع الصلاة و استنجى و منه يظهر قوة البناء على الصحة لو كان ذلك منه بعد الصلاة كما انه مما ذكرنا ظهر ان البناء على الاستنجاء مطلقاً لو كان معتاده ذلك كما في المتن بعيد.
المسألة السادسة: لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء
و ان شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه، لكن الأحوط الدلك[١] في هذه الصورة، فانه يغني على عدمه و دعوى انه مثبت بالنسبة الى حصول الغسل مدفوعة بجريان السيرة على اجراء هذا الاصل في موارد الغسل و الغسل بالضم و الفتح، و دعوى ان المرجع في مثل استصحاب النجاسة مدفوعة بامكان المنع من كونه من قبيل الشك في مسح النجاسة الموجودة بل هو من قبيل الشك في تحقيق مطهر النجاسة الشخصية.
المسألة السابعة: اذا مسح مخرج الغائط بالارض ثلاث مرات، كفى مع فرض زوال العين بها
، و هكذا بحاشية الجدار ثلاث مرات لما عرفت من ان المناط المسح بكل قالع بل عرفت ان المناط النقاء فيطهر المحل بتحققه بكل وجه.
المسألة الثامنة: يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً او روثاً او من المحترمات و يطهر المحل
، و أما اذا شك في كون مائع ماءً مطلقاً او مضافا لم يكف في الطهارة، بل لا بد من العلم بكونه ماءً، اما اصل الجواز التكليفي فلاصالة البراءة و أما تحقق الطهارة بالمسح به فيشكل في غير الاخير لو قلنا باشتراط عدم كون ما
[١] بل الأظهر ذلك