سيرة الفقيه المقدس آية الله العظمى الميرزا جواد التبريزي - دار الصديقة الشهيدة (عليها السلام) - الصفحة ٧٩ - الصفحة الاولى من صفحات حياته المشرقة
الجعل للمتزاحمين وجعل الأمارتين المتعارضتين ولو على نحو السببيّة غير ممكن لأنه تعبد بالمتناقضين والأمارات المتعارضة متناقضة إما بمدلولها المطابقي أو بمدلولها الالتزامي والنتيجة هي التساقط سواء قلنا بالسببيّة أو قلنا بالطريقية.
وكان يرى إمكان الترخيص الطريقي حتى في مورد القطع التفصيلي بالحكم الإلزامي فضلًا عن أطراف العلم الإجمالى وهذا رأي تميز به. وكان يرى أن البراءة الشرعية واردة على قاعدة الاشتغال عند الشك في الامتثال في مورد عدم جريان الاستصحاب ولو لتوارد الحالتين لو لم يرد خاص يدل على وجوب الاعادة كالدليل الذي دل على أنه إذا شك المكلف في أداء الصلاة وهو في الوقت أعاد صلاته وهذا رأي تميز به. وكان يرى أنه إذا كان الواجب متوقفاً على مقدمة محرمة ولم يُحرز أهمية الواجب أو مساواته فإن إطلاق حرمة المقدمة معجز شرعي عن امتثال الأمر في الواجب وهذا أيضاً رأي خالف فيه استاذه السيد الخوئي (قدس سره).