مسند الرضا عليه السلام - الغازي، داود بن سليمان - الصفحة ٩٤
في الكبير: ١٠٢٣٤، والصغير ١: ١٦١. وأبو نعيم في حلية الاولياء ٤: ١٨٨ - ١٨٩. والترمذي: ١٣١٥. والحاكم في المستدرك ٢: ٩. وابن ماجه في سننه: ٢٢٤ و ٢٢٥. والهيثمي في مجمع الزوائد ٤: ٧٨ و ٧٩ و ٨: ١٦. والسنن الصغير للبيهقي ٢: ١٩٣٨. ومسلم في صحيحه: ١٠١ و ١٠٢. وابن حبان: ٥٥٦ و ١١٠٧. والخطيب في تأريخه ٣: ١٧٨. والمتقي في كنز العمال ٤: ٩٥٠٣، ٩٥٠٦ و ٩٩٧٥. فقه الحديث: النصيحة للمسلمين فريضة لازمة لحفظ العدالة الاجتماعية، وبسط الاعتماد بين أفراد المجتمع، وعند نقشي الغش والاضرار والمكر فإنه يوجب الحقد والعداء والتفرقة بين أفراد المجتمع، فإن الحقيقة لا تبقى خافية إلى الابد، وبمجرد أن تنكشف يتولد البغضاء والتصدي للمقابلة بالمثل والانتقام.. إلى غير ذلك. وفي حديث: (الغش شيمة المردة، ومن أخلاق اللئام، ومن علامات الشقاء). وأما الاضرار بالغير والمكر، فهي كالغش في إيجاد التفرقة والفساد. وقد ورد النهي عن الضرر والضرار في ضمن أحاديث كثيرة، وكتب فيها العلماء رسائل متعددة، وقيل في معنى الضر: أن ينقص الرجل أخاه شيئا من حقه، وفي المكر، إن أصله الخداع (٢). وعن أمير المؤمنين عليه السلام: ((لولا أني سمعت رسول الله (ص) يقول: إن المكر والخديعة في النار، لكنت أمكر العرب) (٣) (١) ميزان الحكمة ٧: ٢٢٠. (٢) راجع النهاية: لابن الاثير، مادة: (ضرر) و (مكر). (٣) البحار ٤١: ١٠٩