الإستبصار - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٢٢ - باب جواز أن تحج المرأة عن الرجل
حديث سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليهالسلام ، وإن كان ينوي الحج عن نفسه وعنها معا فهي تجزي عنه وتستحق الام الثواب وإن لم يسقط عنها فرض حجة الاسلام ، والذي يدل على ذلك :
| [١١٣٩] |
٩ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل يشترك في حجته الأربعة والخمسة من مواليه فقال : إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام ، والحجة للذي حج.
٢٢٠ ـ باب جواز أن تحج المرأة عن الرجل
| [١١٤٠] |
١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : تحج المرأة عن أخيها وعن أختها ، وقال : تحج المرأة عن أبيها.
| [١١٤١] |
٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل قال : لا بأس.
قال محمد بن الحسن : هذان الخبران وإن وردا عامين في جواز حج المرأة عن الرجل على كل حال فينبغي أن نخصهما بامرأة كانت حجت حجة الاسلام ، لأنها لو كانت صرورة لم يجز لها أن تحج عن الرجل ، يدل على ذلك :
| [١١٤٢] |
٣ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن الحسن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن مصادف قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام تحج المرأة عن الرجل؟ قال : نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت ، رب امرأة خير من رجل.
فشرط في جواز حجتها مجموع الشرطين الفقه بمناسك الحج وأن تكون قد حجت
[١١٣٩] ١١٤٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٥.
[١١٤١] ١١٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٥ الكافي ج ١ ص ٢٥٠.