الإستبصار - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٩٥ - باب ما يجب على من حلق رأسه من الأذى من الكفارة
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب لان الوجوب يتعلق بمن قلم عشرة أصابع على أن في الخبر ما يؤكد أنه خرج مخرج الاستحباب لأنه قال : في المحرم ينسى فيقلم ظفرا ومن فعل ذلك ناسيا لا يلزمه شئ أصلا ، فعلم أنه أراد الاستحباب ، والذي يدل على أن من فعل ذلك ناسيا لا يلزمه شئ :
| [٦٥٤] |
٤ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي حمزة قال : سألته عن رجل قص أظافيره إلا إصبعا واحدة قال : نسي؟ قلت : نعم قال : لا بأس.
| [٦٥٥] |
٥ ـ وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم.
١٢٢ ـ باب ما يجب على من حلق رأسه من الأذى من الكفارة
| [٦٥٦] |
١ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مر رسول الله صلىاللهعليهوآله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال : أتؤذيك هوامك؟ قال : نعم قال : فأنزلت هذه الآية : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فأمره رسول الله صلىاللهعليهوآله فحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة وقال : أبو عبد الله عليهالسلام وكل شئ في القرآن أو ، فصاحبه بالخيار ما شاء ، وكل شئ في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا فالأول بالخيار.
| [٦٥٧] |
٢ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر
[٦٥٤] ٦٥٥ ـ ٦٥٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٣ والصدوق في الفقيه ص ١٨٤ بدون قول أبي عبد الله عليهالسلام.
[٦٥٧] التهذيب ج ١ ص ٥٤٢.