الإستبصار - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٥٧ - باب فرض من كان ساكن الحرم من أنواع الحج
يقولون إن عمرته عراقية وحجته مكية وكذبوا أوليس هو مرتبطا بحجة لا يخرج حتى يقضيه.
| [٥١٣] |
٢١ ـ عنه عن صفوان وابن أبي عمير عن يزيد [١] ويونس بن ظبيان قالا : سألنا أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يحرم في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحج أتى متمتعا؟ فقال : لا بأس بذلك.
وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله.
٩١ ـ باب فرض من كان ساكن الحرم من أنواع الحج
| [٥١٤] |
١ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن عبيد الله الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس لأهل مكة ولا لأهل مر [٢] ولا لأهل سرف [٣] متعة وذلك لقول الله عز وجل : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ،
| [٥١٥] |
٢ ـ عنه عن علي بن جعفر قال : قلت لأخي موسى بن جعفر عليهمالسلام لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟ فقال : لا يصح أن يتمتعوا لقول الله عز وجل : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ).
| [٥١٦] |
٣ ـ عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام قول الله عز وجل في كتابه : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) قال : يعني أهل
[١] نسخة في المطبوعة ود والتهذيب ( بريد ).
[٢] مر : بالفتح والتشديد موضع قال : الواقدي بينه وبين مكة خمسة أميال.
[٣] سرف : بفتح أوله وكسر ثانيه موضع على ستة أميال من مكة وقيل سبعة وقيل تسعة.
* ـ ٥١٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٥٥.
[٥١٤] التهذيب ج ١ ص ٤٥٥ الكافي ج ١ ص ٢٤٨ بتفاوت يسير.
[٥١٥] ٥١٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٥٥.