الإستبصار - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٣٦ - باب وقت ركعتي الطواف
الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) حتى ارتحل فقال : إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر.
ويجوز أن تكون الاخبار الأولة محمولة على الفضل والاستحباب والاخبار الأخيرة على الجواز ورفع الحظر.
١٥٧ ـ باب وقت ركعتي الطواف
| [٨١٩] |
١ ـ موسى بن القاسم عن أبي الفضل الثقفي عن عبد الله بن بكير عن ميسر عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر.
| [٨٢٠] |
٢ ـ عنه عن محمد بن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال : لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل.
| [٨٢١] |
٣ ـ محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليهالسلام قال : ما رأيت الناس اخذوا عن الحسن والحسين عليهماالسلام إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة.
| [٨٢٢] |
٤ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن ركعتي طواف الفريضة فقال : وقتهما إذا فرغت من طوافك وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها.
[٨١٩] ٨٢٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٦.
[٨٢١] التهذيب ج ١ ص ٤٨٧ الكافي ج ١ ص ٢٨٢.
[٨٢٢] التهذيب ج ١ ص ٤٨٦.