الإستبصار - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٤٧ - باب المملوك يحج بإذن مولاه ثم يعتق هل تجب عليه حجة الاسلام أم لا
الله عليه وآله برويثة [١] وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت : يا رسول الله أيحج عن مثل هذا؟ قال : نعم ولك أجره.
فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه إنما قال : يحج عنه على وجه الاستحباب والندب دون أن يكون ذلك فرضا واجبا يسقط عنه فرض حجة الاسلام عند البلوغ.
٨٧ ـ باب المملوك يحج بإذن مولاه ثم يعتق هل تجب عليه حجة الاسلام أم لا
| [٤٧٩] |
١ ـ موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : المملوك إذا حج ثم أعتق فان عليه إعادة الحج.
| [٤٨٠] |
٢ ـ وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحج وإن أعتق أعاد الحج.
| [٤٨١] |
٣ ـ مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كان عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا.
| [٤٨٢] |
٤ ـ إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن أم الولد تكون للرجل يكون قد أحجها أيجزي ذلك عنها من حجة الاسلام؟ قال : لا قلت : لها أجر في حجتها قال : نعم.
| [٤٨٣] |
٥ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي عن أبان بن محمد عن حكم ابن حكيم الصيرفي قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام.
[١] رويثه : موضع على ليلة من المدينة.
* ـ ٤٧٩ ـ ٤٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٤٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٩٥.
[٤٨١] التهذيب ج ١ ص ٤٤٧ الكافي ج ١ ص ٢٤٢ باختلاف يسير وهو جزء من حديث فيهما.
[٤٨٢] ٤٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٤٧ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ١٩٥.