الإستبصار - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣١٨ - باب من مات ولم يخلف إلا مقدار نفقة الحج ولم يحج حجة الاسلام
عليها وإنما لا يجوز لها الخروج إلا بإذنه ، أو في عدة منه في حج التطوع ، يدل على ذلك :
| [١١٢٥] |
٤ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عمن ذكره عن منصور ابن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المطلقة تحج في عدتها قال : إن كانت صرورة تحج في عدتها ، وإن كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها.
ويدل على أنه لا طاعة للزوج عليها في حجة الاسلام.
| [١١٢٦] |
٥ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج؟ قال : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام.
أبواب الزيادات
٢١٧ ـ باب من مات ولم يخلف إلا مقدار نفقة الحج ولم يحج حجة الاسلام
| [١١٢٧] |
١ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك ، وإن شاؤوا حجوا عنه وإن شاؤوا أكلوا.
| [١١٢٨] |
٢ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال : يحج عنه من بعض المواقيت الذي وقت رسول الله صلىاللهعليهوآله من قرب.
[١١٢٥] التهذيب ج ١ ص ٥٦٢.
[١١٢٦] التهذيب ج ١ ص ٥٦١ الكافي ج ١ ص ٢٤٣ بتفاوت في المتن والسند.
[١١٢٧] التهذيب ج ١ ص ٥٦٣.
[١١٢٨] التهذيب ج ١ ص ٥٦٢ الكافي ج ١ ص ٢٥٠.