الإستبصار - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٥٤ - باب أنه لا تجوز صلاة المغرب بعرفات ليلة النحر
رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : لا ينبغي للامام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس.
| [٨٩٢] |
٦ ـ عنه عن صفوان وفضالة بن أيوب وابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا ينبغي للامام أن يصلي الظهر إلا بمنى يوم التروية ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ويخرج.
| [٨٩٣] |
٧ ـ عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : على الامام أن يصلي يوم التروية الظهر بمسجد الخيف [١] ويصلي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام.
فالوجه في هذه الأخبار أن يختص الامام دون من عداه وكذلك ما تضمنت ، ولا تعارض بينها وبين ما قدمناه.
١٧٠ ـ باب أنه لا تجوز صلاة المغرب بعرفات ليلة النحر
| [٨٩٤] |
١ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بجمع [٢] فقال : لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى فإن رسول الله صلىاللهعليهوآله جمعهما بأذان واحد وإقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات.
| [٨٩٥] |
٢ ـ عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل.
[١] مسجد الخيف : بمنى والخيف بفتح أوله وسكون ثانيه ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء.
[٢] جمع : هو المزدلفة وهو قزح وهو المشعر سمي جمعا لاجتماع الناس به.
* ٨٩٢ ـ ٨٩٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٦.
[٨٩٤] ٨٩٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٠.