الإستبصار - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٩ - باب الجنسين إذا اجتمعا فنقص كل واحد منهما عن حد كمال ما يجب فيه الزكاة
قال : لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين دينارا والدراهم مائتي درهم ، قال : قلت فرجل عنده أربع أينق وتسع وثلاثون شاة وتسع وعشرون بقرة أيزكيها؟ قال : لا يزكي شيئا منها لأنها ليس شئ منهن تم نصابه فليس تجب فيه الزكاة.
| [١٢٠] |
٢ ـ علي بن مهزيار [١] عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ولابنه عليهماالسلام الرجل تكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه زكاة واحدة؟ فقال : لا إنما عليه إذا تم فكان تجب في كل صنف منه الزكاة ( تجب عليه في جميعه في كل صنف منه زكاة [٢] ) وإن أخرجت أرضه شيئا قدر ما لا تجب فيه الصدقة أصنافا شتى لم تجب فيه زكاة واحدة قال زرارة : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها؟ قال : لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين والدراهم مائتي درهم قال زرارة وكذلك هو في جميع الأشياء ، قال : ثم قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل كن عنده أربع أينق وتسع وثلاثون شاة وتسع وعشرون بقرة أيزكيهن؟ فقال : لا يزكي شيئا لأنه ليس شئ منهن تم فليس تجب فيه الزكاة.
| [١٢١] |
٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : قلت له
[١] ذيل هذا الحديث تقدم بعينه باسناد آخر باختلاف يسير ولذا لم يفرق بينهما غيره بل عد ذلك منه وهما في مزجه الذيل مع الصدر باسناد واحد ، والاسناد المذكور في أول الحديث مختص بصدره واسناد الذيل عين اسناد الحديث السابق وقد نبه على ذلك في الوافي وهامشه فلاحظ.
[٢] ليست هذه الجملة في التهذيب.
* ـ ١٢٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٤.
[١٢١] التهذيب ج ١ ص ٣٧٥ الكافي ج ١ ص ١٤٥.