الإستبصار - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٦٦ - باب العدد الذي تجزي عنهم البدنة أو البقرة بمنى
١٨٢ ـ باب العدد الذي تجزي عنهم البدنة أو البقرة بمنى
| [٩٤٠] |
١ ـ موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : تجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ولا تجزي بمنى إلا عن واحد.
| [٩٤١] |
٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى.
| [٩٤٢] |
٣ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان [١] واحد.
| [٩٤٣] |
٤ ـ الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البقرة يضحى بها قال : تجزي عن سبعة.
| [٩٤٤] |
٥ ـ وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم.
| [٩٤٥] |
٦ ـ عنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل ابن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال : البقرة والجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين ، والجزور تجزي عن عشرة متفرقين.
[١] الخوان : بالضم والكسر ما يوضع عليه الطعام ليؤكل.
* ـ ٩٤٠ ـ ٩٤١ ـ ٩٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٥.
[٩٤٣] ٩٤٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠٦ الفقيه ص ٢٠٤.
[٩٤٥] التهذيب ج ١ ص ٥٠٦.