الإستبصار - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٤٠ - باب ماهية الاستطاعة وانها شرط في وجوب الحج
كان ممن له مال فقال؟ له حفص الكناسي : وإذا كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج؟ قال : نعم.
| [٤٥٥] |
٣ ـ عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ما السبيل؟ قال : أن يكون له ما يحج به قال : قلت فمن عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال : نعم ما شأنه يستحي ولو يحج على حمار أبتر فإن كان يطيق أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج.
| [٤٥٦] |
٤ ـ موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) قال : يكون له ما يحج به قلت : فإن عرض عليه الحج فاستحيا؟ قال : هو ممن يستطيع الحج ولم يستحي ولو على حمار أجدع أبتر قال : فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل.
| [٤٥٧] |
٥ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) قال : يخرج ويمشي إن لم يكن عنده ما يركب ، قلت : لا يقدر على المشي قال : يمشي ويركب ، قلت : لا يقدر على ذلك أعني المشي قال يخدم القوم ويخرج معهم.
| [٤٥٨] |
٦ ـ عنه عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل عليه دين أعليه أن يحج؟ قال : نعم إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ولقد كان أكثر من حج مع النبي صلىاللهعليهوآله
[٤٥٥] ٤٥٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٤٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٣٩ بأدنى تفاوت.
[٤٥٧] ٤٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٤٩ الفقيه ص ١٧٤.