قاعدة القرعة - الکریمي، حسین - الصفحة ٣٥ - ١١ - حول حديث ' القرعة لكل أمر مشكل '
٤ - وفي المستدرك عن الدعائم، عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام) أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما اشكل [١].
وقال أبو عبد الله (عليه السلام): أي حكم في الملتبس أثبت من القرعة [٢]؟ وقال الشيخ في النهاية: وكل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه، فينبغي أن تستعمل فيه القرعة [٣].
أقول: الظاهر كونه رواية أفتى بمضمونها، فإن الأحكام المذكورة في النهاية من الأصول المتلقاة عن المعصومين (عليهم السلام).
وقال صاحب العناوين: ويدل على ذلك ما ينقلونه بطريق العامة: " وأن القرعة لكل أمر مشتبه " كما في رواية، أو " لكل أمر مشكل " كما في اخرى [٤].
وعنون البخاري بابها " القرعة في المشكلات " [٥].
وقال ابن إدريس في السرائر: وكل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه، فينبغي أن يستعمل فيه القرعة، لما روي عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) وتواترت به الآثار، وأجمعت عليه الشيعةالإمامية [٦].
[١]مستدرك الوسائل: ١٧ / ٣٧٣، أبواب كيفية الحكم، ب ١١ ح ١.
[٢] مستدرك الوسائل: ١٧ / ٣٧٤، أبواب كيفية الحكم، ب ١١ ح ٢.
[٣] النهاية: ٣٤٥ - ٣٤٦.
[٤] العناوين: ١ / ٣٥١.
[٥] صحيح البخاري: ٣ / ٢١٨.
[٦] السرائر: ٢ / ١٧٣.