قاعدة القرعة
(١)
المقدمة
٩ ص
(٢)
1 - تعريف قاعدة " القرعة "
١١ ص
(٣)
2 - القرعة مشروعة في الأديان السابقة
١٣ ص
(٤)
3 - عدم الاحتياج إلى الحقيقة الشرعية
١٧ ص
(٥)
4 - القرعة في المذاهب الأربعة
١٧ ص
(٦)
5 - مسلكنا في نقل آراء العامة ورواياتهم
١٩ ص
(٧)
6 - كلام لصاحب العناوين حول عمل الفقها بالقرعة واستقصاء مواردها
٢٠ ص
(٨)
7 - أقوال فقهائنا الإمامية ( قدس سرهم )
٢٢ ص
(٩)
مختار الشهيد الثاني
٢٤ ص
(١٠)
مختار المحقق الانصاري
٢٥ ص
(١١)
مختار صاحب الكفاية
٢٦ ص
(١٢)
مختار المحقق النائيني
٢٦ ص
(١٣)
مختار سيد مشايخنا الخوئي
٢٧ ص
(١٤)
مختار سيد الأحرار ومحقق الأبرار الإمام الراحل
٢٧ ص
(١٥)
مختار شيخنا الحائري
٢٨ ص
(١٦)
8 - تدوين كتب القواعد الفقهية في مذهب الإمامية
٢٨ ص
(١٧)
9 - نظرة إجمالية حول الروايات الواردة في القرعة
٣١ ص
(١٨)
10 - ما ورد في الروايات من العناوين الكلية
٣٢ ص
(١٩)
11 - حول حديث " القرعة لكل أمر مشكل "
٣٤ ص
(٢٠)
12 - روايات القرعة في صحيح البخاري
٣٦ ص
(٢١)
13 - روايات القرعة في مسند أحمد بن حنبل
٣٧ ص
(٢٢)
14 - فهرس روايات القرعة في كتاب وسائل الشيعة
٣٧ ص
(٢٣)
المقام الأول في مدركها ومستندها
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثاني في بيان مقدار دلالة الأدلة الواردة في مشروعيتها
٥٤ ص
(٢٥)
المقام الثالث في أن القرعة هل تكون أمارة أو أصلا ؟
٦١ ص
(٢٦)
المقام الرابع في تعارض القرعة مع الاستصحاب
٦٥ ص
(٢٧)
المقام الخامس في أن القرعة هل هي وظيفة الإمام أو يعمل بها كل أحد
٦٨ ص
(٢٨)
المقام السادس الظاهر أنه ليس للقرعة كيفية خاصة
٧١ ص
(٢٩)
المقام السابع اعتبار تفويض الأمر إلى الله تعالى في صحة القرعة
٧٢ ص
(٣٠)
التنبيه الأول هل القرعة عزيمة أو رخصة ؟
٧٥ ص
(٣١)
التنبيه الثاني في بيان لزوم العمل بالقرعة وعدمه
٧٦ ص
(٣٢)
التنبيه الثالث " العدل والإنصاف " هل هي قاعدة ؟
٧٧ ص
(٣٣)
التنبيه الرابع في الاستخارة
٧٩ ص
(٣٤)
استخارة ذات الرقاع
٧٩ ص
(٣٥)
الاستخاره بالقرآن
٨١ ص
(٣٦)
التنبيه الخامس حول الدفاع عن المحقق الأردبيلي
٨١ ص
(٣٧)
التنبيه السادس ذكر آراء العامة من " الموسوعة الفقهية الكويتية "
٨٣ ص
(٣٨)
التعريف
٨٣ ص
(٣٩)
الألفاظ ذات الصلة
٨٣ ص
(٤٠)
القسمة
٨٣ ص
(٤١)
الحكم التكليفي
٨٤ ص
(٤٢)
الحكمة من مشروعيتها
٨٥ ص
(٤٣)
كيفية إجراء القرعة
٨٦ ص
(٤٤)
ما تجرى فيه القرعة
٨٦ ص
(٤٥)
ما لا تجرى فيه القرعة
٨٧ ص
(٤٦)
إجبار الشركاء على قسمة القرعة
٨٨ ص
(٤٧)
القرعة في معرفة الأحق بغسل الميت
٨٩ ص
(٤٨)
القرعة في تقديم الأحق بالإمامة في الصلوات وصلاة الجنازة
٨٩ ص
(٤٩)
القرعة بين الزوجات في السفر
٨٩ ص
(٥٠)
القرعة بين الزوجات في ابتداء المبيت
٩٠ ص
(٥١)
القرعة في الطلاق
٩١ ص
(٥٢)
القرعة في الحضانة
٩٢ ص
(٥٣)
القرعة في الموصى بعتقهم
٩٢ ص
(٥٤)
القرعة في العطاء والغنيمة
٩٣ ص
(٥٥)
القرعة عند تعارض البينتين
٩٣ ص
(٥٦)
البداءة بالقرعة عند التحالف
٩٦ ص
(٥٧)
استعمال القرعة في إثبات نسب اللقيط
٩٧ ص
(٥٨)
استعمال القرعة في إثبات أحقية حضانة اللقيط
٩٨ ص
(٥٩)
القرعة عند تنازع أولياء الدماء على استيفاء القصاص
٩٨ ص
(٦٠)
القرعة في المسابقة
٩٩ ص
(٦١)
الحاجة إلى القرعة في التبدئة بالشرب
٩٩ ص
(٦٢)
التنبيه السابع في نظرات أبي حنيفة حول القرعة وغيرها
١٠١ ص
(٦٣)
التنبيه الثامن أصناف المجتهدين من العامة
١٠٣ ص
(٦٤)
أصحاب الحديث
١٠٣ ص
(٦٥)
أصحاب الرأي
١٠٣ ص
(٦٦)
التنبيه التاسع مختار الشيخ الطوسي وصاحب الوسائل في تعارض البينات
١٠٥ ص
(٦٧)
التنبيه العاشر مختار العلامة المجلسي في تعارض البينات
١٠٧ ص
(٦٨)
التنبيه الحادي عشر كلام لابن إدريس
١٠٧ ص
(٦٩)
التنبيه الثاني عشر فيما ذكره ابن طاووس
١٠٩ ص
(٧٠)
التنبيه الثالث عشر في نتائج الأبحاث
١١٦ ص
(٧١)
التنبيه الرابع عشر في بعض الفروع المهمة
١١٧ ص
(٧٢)
التنبيه الخامس عشر النقد العلمي لكلام ابن إدريس الحلي
١١٨ ص
(٧٣)
ما يرد على صاحب كتاب القرعة والاستخارة
١٢٣ ص
(٧٤)
الفرق بين القرعة وبين الاستقسام بالأزلام
١٢٤ ص
(٧٥)
فهرس أهم المصادر
١٢٥ ص
(٧٦)
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم
١٣ ص
(٧٧)
فساهم فكان من المدحضين
١٣ ص
(٧٨)
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم
١٣ ص
(٧٩)
قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب
٢٨ ص
(٨٠)
إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو موليه وجبريل وصالح المؤمنين
٢٨ ص
(٨١)
والعاديات ضبحا
٣٩ ص
(٨٢)
والعاديات ضبحا
٤٠ ص
(٨٣)
فساهم فكان من المدحضين
٤٢ ص
(٨٤)
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم
٤٣ ص
(٨٥)
فساهم فكان من المدحضين
٤٨ ص
(٨٦)
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا
٦٤ ص
(٨٧)
وأن تستقسموا بالأزلام
٨١ ص
(٨٨)
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلمهم أيهم يكفل مريم
٨٤ ص
(٨٩)
وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين
٨٤ ص
(٩٠)
فساهم فكان من المدحضين
٨٥ ص
(٩١)
إذ يلقون أقلمهم أيهم يكفل مريم
٨٥ ص
(٩٢)
فساهم فكان من المدحضين
١١٢ ص

قاعدة القرعة - الکریمي، حسین - الصفحة ٩١ - القرعة في الطلاق

وأما الحنفية ومالك فلا يرون القرعة، وللزوج أن يختار منيبتدئ بها [١].

والتفصيل في مصطلح (قسم بين الزوجات).

القرعة في الطلاق

١٣ - إذا كان لشخص أكثر من زوجة، فطلق واحدة لا بعينها، بأن قال: إحداكن طالق، فإن نوى واحدة بعينها تعينت باتفاق الفقهاء.

وإن لم ينو واحدة بعينها، فذهب الحنفية والمالكية في قول إلى أنه يصرف الطلاق إلى أيتهن شاء.

وذهب المالكية في القول الثاني إلى طلاق الجميع، وقال الشافعية: يلزمه التعيين، فإن امتنع حبس وعزر، وقال الحنابلة، يقرع بينهن [٢].

واستدل الحنفية والشافعية بأن الزوج يملك إيقاع الطلاق ابتداء وتعيينه، فإذا أوقعه ولم يعين، ملك تعيينه لأنه استيفاء ما ملك.

واستدل الحنابلة بما روي عن علي (عليه السلام) وابن عباس.

من قولهما في القرعة، ولا مخالف لهما من الصحابة، ولأن الطلاق إزالة ملك بني على التغليب والسراية فتدخله القرعة كالعتق، وقد ثبت الأصل بكون النبي (صلى الله عليه وآله) أقرع بين العبيد الستة، كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: " أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته،


[١]شرح الجلال المحلي: ٣ / ٣٠٢ وما بعدها، وجواهر الإكليل: ١ / ٣٢٧، وحاشية الدسوقي: ٢ / ٣٤١، وكشاف القناع ٥ / ١٩٩ وما بعدها، وحاشية ابن عابدين ٣ / ٢٠٨.

[٢] حاشية ابن عابدين: ٣ / ٢٩١ طبعة الحلبي، الطبعة الثالثة، ومواهب الجليل: ٤ / ٨٧، وروضة الطالبين: ٨ / ١٠٣، والمغني: ٧ / ٢٥١.