قاعدة القرعة - الکریمي، حسین - الصفحة ١٠٢ - التنبيه السابع في نظرات أبي حنيفة حول القرعة وغيرها
غريبة وآراء عجيبة.
وعن الشافعي: نظرت في كتب أصحاب أبي حنيفة، فإذا فيها مائة وثلاثون ورقة خلاف الكتاب والسنة.
وعن سفيان ومالك وحماد والأوزاعي والشافعي: ما ولد في الإسلام أشأم من أبي حنيفة، وقال مالك: كانت فتنة أبي حنيفة أضر على الأمة من فتنة إبليس [١].
وعن الغزالي في كتاب (المنخول في علم الاصول): فأما أبو حنيفة فقد قلب الشريعة ظهر البطن وشوش مسلكها [٢].
أقول: من فتاواه لو أن رجلا عقد على امه، وهو يعلم أنها امه،يسقط عنه الحد، ولحق به الولد وكذا في اخته وبنته.
ومنها: أن الرجل إذا تلوط بغلام فأوقبه، لم يجب عليه الحد، ولكن يردع.
ومنها: إذا لف الرجل على إحليله حريرا، ثم أولجه في قبل امرأة لم يكن زانيا، ولا يجب عليه الحد [٣].
إذا انتهى الكلام إلى هذا المقام يليق أن نذكر أسامي سائر أئمتهم في الفقه وهم: مالك بن انس (٩٥ - ١٧٩) [٤].
ومحمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع (١٥٠ - ٢٠٤) [٥].
[١]روضات الجنات: ٨ / ١٧٢ - ١٧٣.
[٢] روضات الجنات: ٨ / ١٧٤ - ١٧٥.
[٣] روضات الجنات: ٨ / ١٦٩ - ١٧٠.
[٤] أدوار فقه للاستاذ محمود الشهابي: ٣ / ٧٢٨.
[٥] أدوار فقه: ٣ / ٧٣٩.