أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٣٧
فإن[١] كانت ناقبة(٢) في الرأس فتلك تسمّى المأمومة، وفيها ثلث الدية ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.
وجعل في الأسنان: في كلّ سن خمسين ديناراً، وجعل الأسنان سواء، وكان قبل ذلك يجعل في الثنيّة خمسين ديناراً، وفيما سوى ذلك من الأسنان في الرباعية أربعين ديناراً، وفي الناب ثلاثين ديناراً، وفي الضرس خمسة وعشرين ديناراً.
فإذا اسودّت السن إلى الحول فلم تسقط، فديتها دية الساقطة، خمسون ديناراً; وإن انصدعت ولم يسقط[٢]، فديتها خمسة وعشرون ديناراً; فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين ديناراً.(٤)
وإن سقطت بعد [٣] وانصدعت[٤] وهي سوداء، فديتها اثنا عشر ديناراً ونصف، فما انكسر منها[٥] فبحسابه من الخمسة وعشرين[٦] ديناراً.
وفي الترقوة: إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، أربعون ديناراً; فإن انصدعت، فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون ديناراً; فإن أُوضحت، فديتها خمسة وعشرون ديناراً، وذلك خمسة أجزاء من ديتها إذا انكسرت; فإن نقل منها العظام، فديتها نصف دية كسرها: عشرون ديناراً; وإن نقبت، فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير.
[١] في «الفقيه»: فإذا. ٢ . كذا في نسخة وفي أكثرها «نافذة».
[٢] في «الفقيه»: فلم تسقط. ٤ . في «الفقيه»: الدينار.
[٣] في «الفقيه»: وهي سوداء فديتها خمسة وعشرون ديناراً. فإن....
[٤] كذا في أكثر النسخ: وفي بعضها بدون «وانصدعت».
[٥] في «الفقيه» زيادة: من شيء.
[٦] في الفقيه: العشرين الدينار.