أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٤٣
وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون ديناراً، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها: اثنان وثلاثون ديناراً، ودية موضحتها: خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها: عشرون ديناراً، ونصف دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها: عشرة دنانير، ودية قرحة فيها لاتبرأ: ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار.
وفي الصدر: إذا رض فتثنى شقّاه[١] كلاهما فديته: خمسمائة دينار، ودية إحدى شقّيه إذا انثنى[٢] مائتا دينار[٣]، وخمسون ديناراً، فإن انثنى الصدر والكتفان، فديته مع الكتفين ألف دينار، وإن انثنى أحد[٤] الكتفين مع شقّ الصدر فديته خمسمائة دينار، ودية الموضحة في الصدر: خمسة وعشرون ديناراً، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون ديناراً، فإن اعترى الرجل من ذلك صعر[٥] ولا يقدر على [٦] أن يلتفت، فديته خمسمائة دينار، وإن كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب، فديته مائة دينار، وإن أعثم فديته ألف دينار.
وفي الأضلاع: ممّا خالط[٧] القلب من الأضلاع، إذا كسر منها ضلع فديته[٨] خمسة وعشرون ديناراً، ودية صدعها اثنا عشر ديناراً ونصف، ودية
[١] الشق من الإنسان بالكسر: الجانب الواحد.
[٢] الانثناء: الانحناء.
[٣] في ما سوى الفقيه: مائتان.
[٤] في ما سوى الفقيه: إحدى.
[٥] الصعر محرّكة: ميل في الوجه.
[٦] في ما سوى الفقيه: لا يستطيع .
[٧] في ما سوى الفقيه: فيما خالف.
[٨] في ما سوى الفقيه: فديتها.