أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٤٤
نقل عظامها سبعة دنانير ونصف، وموضحته[١] على ربع دية كسرها، ودية نقبها مثل ذلك.
وفي الأضلاع: ممّا يلي العضدين، دية كلّ ضلع: عشرة دنانير إذا كسرت، ودية صدعها سبعة دنانير، ودية نقل عظامها خمسة دنانير.
وموضحة كلّ ضلع ربع دية كسرها: ديناران ونصف دينار، وإن نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف دينار، وفي الجائفة ثلث دية النفس، ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وإن نقب من الجانبين كليهما برمية أو طعنة وقعت في الشقاق فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.
وفي الأذن: إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك.
وفي الورك:[٢] إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجلين; مائتا دينار، فإن صدع الورك، فديته: مائة دينار وستون ديناراً، أربعة أخماس دية كسره، وإن أوضحت فديته ربع دية كسره: خمسون ديناراً، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون ديناراً، منها لكسرها مائة دينار، ولنقل عظامها خمسون ديناراً، ولموضحتها خمسة وعشرون ديناراً، ودية فكّها ثلاثون ديناراً، فإن رضّت فعثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.
وفي الفخذ: إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية
[١] في ما سوى الفقيه: وفي موضحتها.
[٢] قال المجلسي(رحمه الله) في روضته: الظاهر أنّ المراد به الوركين.