أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٤٥
الرجلين[١]: مائتا دينار، فإن عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، ثلث دية النفس; ودية موضحة [٢] الفخذ أربعة أخماس دية كسرها; مائة دينار وستون ديناراً، فإن كانت قرحة لاتبرأ فديتها ثلث دية كسرها: ستة وستون ديناراً وثلثا دينار; ودية موضحتها ربع دية كسرها: خمسون ديناراً، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها، مائة دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها: خمسون ديناراً.
وفي الركبة: إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين[٣] مائتا دينار، فإن تصدعت(٤) فديتها أربعة أخماس دية كسرها: مائة وستون ديناراً، ودية موضحتها ربع دية كسرها: خمسون ديناراً، ودية نقل
عظامها: مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً، منها في دية كسرها مائة دينار، وفي نقل عظامها خمسون ديناراً، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً[٤]; ودية نقبها ربع دية كسرها: خمسون ديناراً، فإذا رضّت فعثمت ففيها ثلث دية النفس: ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فإن فكّت ففيها ثلاثة أجزاء من دية الكسر: ثلاثون ديناراً.
وفي الساق: إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين: مائتا دينار، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها: مائة وستون
[١] في بعض النسخ: «دية الرجل».
[٢] كذا في النسخ وفي هامش نسخة جعل «صدع» بدل «موضحة». والظاهر هو الصحيح، لأنّ الموضحة يأتي حكمها في السطر الآتي وأيضاً هو الموافق للفقيه والوافي.
[٣] في بعض النسخ «الرجل» بدل «الرجلين». ٤ . في «الفقيه»: إنصدعت.
[٤] في هامش نسخة زيادة: «وفي قرحة فيها لاتبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون ديناراً».