أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٤٧
وفي نقل عظامها: ستة وعشرون ديناراً وثلثا دينار، وفي نقبها: ثمانية دنانير، وثلث دينار، وفي فكّها: عشرة دنانير.
ودية المفصل الأعلى من الإبهام، وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر ديناراً وثلثا دينار، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس دينار، وفي نقل عظامه: ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي ناقبته أربعة دنانير وسدس، وفي صدعه: ثلاثة عشر ديناراً وثلث، وفي فكّه: خمسة دنانير.[١]
ودية كلّ إصبع منها سدس دية الرجل: ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار.
ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الإبهام، دية كسر كلّ قصبة منها: ستة عشر ديناراً وثلثا[٢] دينار.
ودية موضحة كلّ قصبة منها(٣): أربعة دنانير وسدس، ودية نقل كلّ عظم[٣] قصبة منهن: ثمانية دنانير وثلث، ودية صدعها: ثلاثة عشر ديناراً وثلث، ودية نقب كلّ قصبة منهن: أربعة دنانير وسدس، ودية قرحة لاتبرأ في القدم: ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث.
ودية كسر المفصل الذي يلي القدم من الأصابع: ستة عشر ديناراً وثلث، ودية صدعها: ثلاثة عشر ديناراً وثلث، ودية نقل عظم كلّ قصبة منهن: ثمانية دنانير وثلث دينار.
ودية موضحة كلّ قصبة: أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبها: أربعة دنانير وسدس دينار، ودية فكّها: خمسة دنانير.
[١] وفي هامش نسخة زيادة: «وفي ظفره ثلاثون ديناراً، وذلك لأنّه ثلث دية الرجل».
[٢] في الفقيه: وثلث. ٣ . في الفقيه: منهن.
[٣] في الكافي: عظم كلّ.