دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة
(١)
المدخل
٩ ص
(٢)
مدى أهمية البحث عن القواعد الفقهية
٩ ص
(٣)
تاريخ البحث في القواعد الفقهية
١٠ ص
(٤)
القاعدة الفقهية والفارق بينها وبين القاعدة الأصولية
١٣ ص
(٥)
المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية
١٥ ص
(٦)
ما به الاشتراك والامتياز
١٦ ص
(٧)
القواعد الفقهية لا تنحصر في عدد معين
١٦ ص
(٨)
قاعدة لا تعاد
١٩ ص
(٩)
1 ـ مضمون القاعدة
٢٢ ص
(١٠)
2 ـ مدرك القاعدة
٢٢ ص
(١١)
3 ـ عدم شمول الحديث للعامد
٢٥ ص
(١٢)
4 ـ هل تختص بالناسي
٢٥ ص
(١٣)
5 ـ هل تعمّ الجاهل بكلا قسميه
٢٦ ص
(١٤)
6 ـ معذورية العامد في بعض الحالات
٢٨ ص
(١٥)
7 ـ هل تختص القاعدة بحالة الفراغ
٢٨ ص
(١٦)
8 ـ عموم القاعدة لحالة الزيادة
٢٩ ص
(١٧)
9 ـ نكتة عدم الاشارة لبعض الأركان
٣٠ ص
(١٨)
10 ـ ما المراد بالطهور؟
٣١ ص
(١٩)
11 ـ هل تعم القاعدة الموانع
٣٢ ص
(٢٠)
12 ـ تطبيقات على ضوء قاعدة لا تعاد
٣٣ ص
(٢١)
قاعدتا الفراغ والتجاوز
٣٥ ص
(٢٢)
1 ـ مضمون القاعدتين
٣٨ ص
(٢٣)
2 ـ مدرك القاعدتين
٣٩ ص
(٢٤)
3 ـ قاعدة واحدة أو قاعدتان
٤٣ ص
(٢٥)
4 ـ عموم القاعدتين لغير الصلاة والوضوء
٤٨ ص
(٢٦)
5 ـ استثناء الوضوء من قاعدة التجاوز
٤٩ ص
(٢٧)
6 ـ وهل يعتبر الدخول في الغير
٥٣ ص
(٢٨)
7 ـ ما المراد من الغير
٥٦ ص
(٢٩)
8 ـ احتمال الالتفات
٦٦ ص
(٣٠)
9 ـ تطبيقات
٦٨ ص
(٣١)
أصالة الصحة
٧١ ص
(٣٢)
1 ـ المقصود من القاعدة
٧٤ ص
(٣٣)
2 ـ الفرق بينها وبين قاعدة الفراغ
٧٤ ص
(٣٤)
3 ـ مدرك القاعدة
٧٦ ص
(٣٥)
4 ـ وهل يشترط العلم بالصحة والفساد
٧٨ ص
(٣٦)
5 ـ وهل تختص بحالة الشك في وجود المانع
٧٩ ص
(٣٧)
6 ـ يلزم احراز وقوع الفعل الجامع
٨٠ ص
(٣٨)
7 ـ الصحة عند الفاعل أو عند الحامل
٨٠ ص
(٣٩)
8 ـ تطبيقات
٨٢ ص
(٤٠)
قاعدة لا ضرر
٨٥ ص
(٤١)
1 ـ مضمون القاعدة
٨٩ ص
(٤٢)
3 ـ اختلاف صيغة الحديث
٩٤ ص
(٤٣)
4 ـ الجمع في الرواية أو في المروي
١٠٠ ص
(٤٤)
5 ـ توضيح مفردات الحديث
١١٢ ص
(٤٥)
6 ـ المقصود من قاعدة لا ضرر
١١٨ ص
(٤٦)
7 ـ تطبيق الحديث على قضية سمرة
١٣٢ ص
(٤٧)
8 ـ كيف يدفع محذور كثرة التخصيص
١٣٦ ص
(٤٨)
9 ـ شمول الحديث للأحكام العدمية
١٤٤ ص
(٤٩)
10 ـ وجه تقديم الحديث على الأدلّة الأوّلية
١٤٨ ص
(٥٠)
11 ـ الضرر الواقعي أو العلمي
١٥٤ ص
(٥١)
12 ـ تعارض الضررين
١٦٣ ص
(٥٢)
13 ـ تطبيقات
١٦٧ ص
(٥٣)
قاعدة نفي الحرج
١٦٩ ص
(٥٤)
1 ـ مضمون القاعدة
١٧٢ ص
(٥٥)
2 ـ مدرك القاعدة
١٧٣ ص
(٥٦)
3 ـ المقصود من الحرج والفرق بينه وبين الضرر
١٧٥ ص
(٥٧)
4 ـ وجه تقدم القاعدة على الأدلّة الأوّلية
١٧٦ ص
(٥٨)
5 ـ وهن القاعدة بكثرة التخصيص
١٧٧ ص
(٥٩)
6 ـ هل المدار على رفع الحرج النوعي أو الشخصي
١٧٧ ص
(٦٠)
7 ـ هل رفع الحرج رخصة أو عزيمة؟
١٧٨ ص
(٦١)
8 ـ هل القاعدة تعم الحكم الوضعي أيضا
١٨١ ص
(٦٢)
9 ـ تطبيقات
١٨٢ ص
(٦٣)
قاعدة اليد
١٨٥ ص
(٦٤)
1 ـ مضمون القاعدة
١٨٨ ص
(٦٥)
2 ـ مدرك القاعدة
١٩٠ ص
(٦٦)
3 ـ قاعدة اليد أصل أو امارة
١٩٤ ص
(٦٧)
4 ـ اعتبار الجهل بالحالة السابقة في امارية اليد
١٩٦ ص
(٦٨)
5 ـ حالات اليد بلحاظ المقابل
٢٠٠ ص
(٦٩)
6 ـ ضابط اليد
٢٠٥ ص
(٧٠)
7 ـ اليد على المنافع
٢٠٦ ص
(٧١)
8 ـ عموم امارية اليد في حق صاحبها
٢٠٧ ص
(٧٢)
9 ـ تطبيقات
٢٠٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص

دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٢ - ٢ ـ مدرك القاعدتين

وبمضمونها صحيحته الأخرى [١].

ج ـ موثقة بكير بن أعين قال : «قلت له : الرجل يشك بعد ما يتوضأ.

قال : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» [٢].


[١] المصدر السابق ح ٣.

[٢] وسائل الشيعة : الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ح ٧.

وهي على ما رواه في الوسائل هكذا : وبإسناده ـ أي الشيخ الطوسي بقرينة ما سبق عليها من الروايات ـ عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن بكير بن أعين.

اما الحسين بن سعيد فقد تقدم انّه ثقة.

واما فضالة فهو فضالة بن أيوب وقد قال عنه النجاشي : «كان ثقة في حديثه مستقيما في دينه».

واما ابان بن عثمان فقد عدّه الكشي ممن أجمع على تصديقهم. ولأجل كونه ناووسيا عدت الرواية موثقة.

واما بكير بن أعين فقد ورد بطريق صحيح ان الامام الصادق عليه‌السلام قال عنه لما بلغه موته : «اما والله لقد أنزله الله بين رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما».

ثم ان موثقة بكير مضمرة ، أي لم يذكر فيها الشخص المسؤول وانه الامام عليه‌السلام حيث قيل «قلت له ...». ولعل الضمير يرجع الى غير الامام عليه‌السلام ، ومعه تسقط الرواية عن الاعتبار.

وهناك كلام بين الأعلام يرتبط بالمضمرات وانّها حجّة أو لا.

والمشهور هو التفصيل بين ما اذا كان الشخص المضمر من أجلاء الرواة الذين لا يليق بهم السؤال من غير الامام عليه‌السلام ـ كزرارة ومحمد بن مسلم و ... ـ فتكون مضمراته حجّة ، وبين غيره فلا تكون حجّة.

والصحيح حجيّة مطلق المضمرات بالبيان التالي : ان العرب لا يذكرون الضمير مجردا عن مرجع يرجع اليه بل متى ما ذكروا الضمير ذكروا معه المرجع الذي يرجع إليه ، اما ذكره مجردا عن المرجع فهو أمر غير مألوف ، اللهم إلاّ اذا فرض وجود عهد خاص بين الطرفين يستندان إليه في إرجاع الضمير.

وعلى هذا الأساس نقول ان ذكر بكير بن أعين للضمير من دون مرجع يرجع اليه لا يكون وجيها إلاّ اذا افترضنا وجود شخص معهود يرجع اليه الضمير ، ومن الواضح انه لا يوجد شخص يليق أن يكون معهودا إلاّ الامام عليه‌السلام فيتعين رجوع الضمير اليه. وهو المطلوب.