دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٩٢ - ٢ ـ مدرك القاعدة
شيء يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البيّنة؟ قال : إيّاك كنت أسأل البينة على ما تدّعيه على المسلمين. قال : فاذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسألني البيّنة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وبعده ...» [١].
حيث تدلّ على ان من بيده شيء لا يطالب بالبيّنة وانّما يطالب بها غيره ، وهذا لا وجه له إلاّ حجية اليد.
ج ـ صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن مملوك ادّعى انّه حرّ ولم يأت ببينة على ذلك اشتريه؟ قال : نعم» [٢].
فإنّه لا وجه لجواز شرائه ورفض دعواه الحرية إلا حجيّة يد البائع.
د ـ موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليهالسلام في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة. قال : «ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له» [٣].
[١] المصدر السابق ح ٣.
وقد روى الحرّ الحديث المذكور عن علي بن ابراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عثمان بن عيسى وحمّاد بن عثمان. والكلّ ثقات.
[٢] وسائل الشيعة باب ٥ من أبواب بيع الحيوان ح ١.
وقد روى الحديث الشيخ الطوسي بسنده إلى الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم ، وحيث ان سند الشيخ إلى الحسين بن سعيد صحيح ـ كما يتضح من خلال مراجعة مشيخة التهذيب ـ وبقية الرجال ثقات فالرواية صحيحة.
[٣] وسائل الشيعة : الباب ٨ من أبواب ميراث الأزواج ح ٣.
وانما كانت موثقة باعتبار اشتمال سندها على علي بن الحسن بن فضال الذي هو فطحي.