دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٥ - ٤ ـ هل تختص بالناسي
الدين» يدلّ على ثبوت السلطة التشريعية للرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم.
٣ ـ عدم شمول الحديث للعامدينبغي أن يكون من الواضحات عدم شمول الحديث للمتعمد ترك الجزء أو الشرط ، فان عدم وجوب الاعادة خلف فرض الجزئية والشرطية ، إذ كيف تجتمع جزئية الشيء وشرطيته مع عدم بطلان العمل بتركه عمدا.
هذا مضافا الى انصراف التعبير ب «لا تعاد» إلى من اعتقد اتيانه الصلاة بكامل متطلباتها ثمّ التفت بعد ذلك الى وقوع الخلل فيها.
ومن الغريب ما نقله الميرزا في تقريرات صلاة تلميذه الكاظمي [١] من ذهاب بعض الى شمول الحديث في نفسه لكلّ مكلّف ، غايته ان العامد خرج بالإجماع حيث قام على بطلان صلاته [٢].
٤ ـ هل تختص بالناسيلا اشكال في ان القدر المتيقن من الحديث هو الناسي ، وانما الكلام وقع في شمولاه للجاهل.
اختار جمع ؛ منهم الميرزا قدسسره الاختصاص بالناسي وقرّب ذلك على ما في تقريرات الصلاة لتلميذه الكاظمي [٣] بأن الجاهل حيث لم
[١] التقريرات ٢ : ١٩٣.
[٢] وفي القواعد الفقهية للسيد البجنوردي ١ : ٦٢ نسبة دعوى امكان شمول الحديث للعامد الى الشيخ محمد تقي الشيرازي قدسسره.
[٣] التقريرات ٢ : ١٩٤.