دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة
(١)
المدخل
٩ ص
(٢)
مدى أهمية البحث عن القواعد الفقهية
٩ ص
(٣)
تاريخ البحث في القواعد الفقهية
١٠ ص
(٤)
القاعدة الفقهية والفارق بينها وبين القاعدة الأصولية
١٣ ص
(٥)
المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية
١٥ ص
(٦)
ما به الاشتراك والامتياز
١٦ ص
(٧)
القواعد الفقهية لا تنحصر في عدد معين
١٦ ص
(٨)
قاعدة لا تعاد
١٩ ص
(٩)
1 ـ مضمون القاعدة
٢٢ ص
(١٠)
2 ـ مدرك القاعدة
٢٢ ص
(١١)
3 ـ عدم شمول الحديث للعامد
٢٥ ص
(١٢)
4 ـ هل تختص بالناسي
٢٥ ص
(١٣)
5 ـ هل تعمّ الجاهل بكلا قسميه
٢٦ ص
(١٤)
6 ـ معذورية العامد في بعض الحالات
٢٨ ص
(١٥)
7 ـ هل تختص القاعدة بحالة الفراغ
٢٨ ص
(١٦)
8 ـ عموم القاعدة لحالة الزيادة
٢٩ ص
(١٧)
9 ـ نكتة عدم الاشارة لبعض الأركان
٣٠ ص
(١٨)
10 ـ ما المراد بالطهور؟
٣١ ص
(١٩)
11 ـ هل تعم القاعدة الموانع
٣٢ ص
(٢٠)
12 ـ تطبيقات على ضوء قاعدة لا تعاد
٣٣ ص
(٢١)
قاعدتا الفراغ والتجاوز
٣٥ ص
(٢٢)
1 ـ مضمون القاعدتين
٣٨ ص
(٢٣)
2 ـ مدرك القاعدتين
٣٩ ص
(٢٤)
3 ـ قاعدة واحدة أو قاعدتان
٤٣ ص
(٢٥)
4 ـ عموم القاعدتين لغير الصلاة والوضوء
٤٨ ص
(٢٦)
5 ـ استثناء الوضوء من قاعدة التجاوز
٤٩ ص
(٢٧)
6 ـ وهل يعتبر الدخول في الغير
٥٣ ص
(٢٨)
7 ـ ما المراد من الغير
٥٦ ص
(٢٩)
8 ـ احتمال الالتفات
٦٦ ص
(٣٠)
9 ـ تطبيقات
٦٨ ص
(٣١)
أصالة الصحة
٧١ ص
(٣٢)
1 ـ المقصود من القاعدة
٧٤ ص
(٣٣)
2 ـ الفرق بينها وبين قاعدة الفراغ
٧٤ ص
(٣٤)
3 ـ مدرك القاعدة
٧٦ ص
(٣٥)
4 ـ وهل يشترط العلم بالصحة والفساد
٧٨ ص
(٣٦)
5 ـ وهل تختص بحالة الشك في وجود المانع
٧٩ ص
(٣٧)
6 ـ يلزم احراز وقوع الفعل الجامع
٨٠ ص
(٣٨)
7 ـ الصحة عند الفاعل أو عند الحامل
٨٠ ص
(٣٩)
8 ـ تطبيقات
٨٢ ص
(٤٠)
قاعدة لا ضرر
٨٥ ص
(٤١)
1 ـ مضمون القاعدة
٨٩ ص
(٤٢)
3 ـ اختلاف صيغة الحديث
٩٤ ص
(٤٣)
4 ـ الجمع في الرواية أو في المروي
١٠٠ ص
(٤٤)
5 ـ توضيح مفردات الحديث
١١٢ ص
(٤٥)
6 ـ المقصود من قاعدة لا ضرر
١١٨ ص
(٤٦)
7 ـ تطبيق الحديث على قضية سمرة
١٣٢ ص
(٤٧)
8 ـ كيف يدفع محذور كثرة التخصيص
١٣٦ ص
(٤٨)
9 ـ شمول الحديث للأحكام العدمية
١٤٤ ص
(٤٩)
10 ـ وجه تقديم الحديث على الأدلّة الأوّلية
١٤٨ ص
(٥٠)
11 ـ الضرر الواقعي أو العلمي
١٥٤ ص
(٥١)
12 ـ تعارض الضررين
١٦٣ ص
(٥٢)
13 ـ تطبيقات
١٦٧ ص
(٥٣)
قاعدة نفي الحرج
١٦٩ ص
(٥٤)
1 ـ مضمون القاعدة
١٧٢ ص
(٥٥)
2 ـ مدرك القاعدة
١٧٣ ص
(٥٦)
3 ـ المقصود من الحرج والفرق بينه وبين الضرر
١٧٥ ص
(٥٧)
4 ـ وجه تقدم القاعدة على الأدلّة الأوّلية
١٧٦ ص
(٥٨)
5 ـ وهن القاعدة بكثرة التخصيص
١٧٧ ص
(٥٩)
6 ـ هل المدار على رفع الحرج النوعي أو الشخصي
١٧٧ ص
(٦٠)
7 ـ هل رفع الحرج رخصة أو عزيمة؟
١٧٨ ص
(٦١)
8 ـ هل القاعدة تعم الحكم الوضعي أيضا
١٨١ ص
(٦٢)
9 ـ تطبيقات
١٨٢ ص
(٦٣)
قاعدة اليد
١٨٥ ص
(٦٤)
1 ـ مضمون القاعدة
١٨٨ ص
(٦٥)
2 ـ مدرك القاعدة
١٩٠ ص
(٦٦)
3 ـ قاعدة اليد أصل أو امارة
١٩٤ ص
(٦٧)
4 ـ اعتبار الجهل بالحالة السابقة في امارية اليد
١٩٦ ص
(٦٨)
5 ـ حالات اليد بلحاظ المقابل
٢٠٠ ص
(٦٩)
6 ـ ضابط اليد
٢٠٥ ص
(٧٠)
7 ـ اليد على المنافع
٢٠٦ ص
(٧١)
8 ـ عموم امارية اليد في حق صاحبها
٢٠٧ ص
(٧٢)
9 ـ تطبيقات
٢٠٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص

دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١١١ - ٤ ـ الجمع في الرواية أو في المروي

المكروه بما يدل على التحريم غير وجيه ، وعليه فيتعين ان تكون قضية لا ضرر مستقلة.

وتحقيق الحال في هذه النكتة يرتبط بتحقيق الحال في مسألة المنع عن فضل الماء وهل ذلك ـ المنع من الفاضل ـ حق لصاحب البئر أو لا.

ان المعروف انّ من حفر بئرا أو عينا فهو مالك لها ، سواء كان ذلك الحفر في أرض مباحة أو في التي هي ملكه ، إلاّ انّ بالامكان أن يقال : انّه لا يملكها أو بالأحرى يملكها في حدود حاجته ، ولا بدّ له من فسح المجال أمام الآخرين بالمقدار الزائد عن حاجته.

والمستند في ذلك باختصار : ان دليل الملكيّة ، امّا قاعدة من حاز ملك ، أو السيرة العقلائية على انّ من حفر بئرا أو استخرج معدنا فهو ملك له ، أو هو الاجماع التعبّدي.

امّا قاعدة من حاز ملك فهي مردودة ، باعتبار انّها ليست مدلولا لدليل لفظي ليتمسك باطلاقه وإنّما مستندها السيرة العقلائية ؛ وعليه فيلزم الرجوع إلى السيرة.

والسيرة مدفوعة بأن القدر المتيقن منها الحكم بملك الحائز فيما إذا كانت الحيازة للطير أو للسمك أو للأرض أو لغير ذلك مما هو في حدود حاجة الحائز ، اما إذا حاز مقدارا أكبر من حاجته فلا يحرز التعامل معه معاملة المالك.

وعلى تقدير ثبوت مثل هذه السيرة على اطلاقها فهي لا تكون حجة إلاّ مع الامضاء الشرعي ، وهو غير ثابت لاحتمال الردع بمثل رواية عاقبة وغيرها التي نهي فيها عن فضل الماء ليمنع من فضل الكلأ.